للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ الاسْتِنْجاء

٨٠ - قولهم -والعبارة لـ"المنهاج"-: (يقدم داخل الخلاء يساره، والخارج يمينه) (١) قد يفهم من لفظ الدخول والخروج: اختصاصه بالبنيان، وهو وجه، والأصح: اطراده في الصحراء، فيقدم يسراه إذا بلغ موضع جلوسه، وإذا فرغ .. قدم يمناه في انصرافه.

ويجاب: بأن الدخول والخروج جرياً على الغالب، فلا مفهوم له.

واستشكل ابن الرفعة تقديم يسراه إلى موضع جلوسه؛ لمساواته قبل قضاء الحاجة فيه غيره، بخلاف تقديم يمناه في انصرافه.

وأجيب عنه: بأنه لما عينه للبول فيه .. انحطت رتبته، فهو كالخلاء الجديد قبل أن يقضي فيه أحد حاجته.

٨١ - قولهما -والعبارة لـ "المنهاج"-: (ولا يحمل ذكر الله تعالى) (٢) قال في "شرح المهذب": (لم يتعرض الجمهور لغيره) (٣)، وفي " الحاوي" [ص ١٢٨]: (نحى اسم الله ورسوله والقرآن)، وفي "الروضة" مثله (٤)، وأَلْحق به الإمام: كل اسم معظم، نقله عنه في "الكفاية" (٥).

لكن لو نقش على خاتمه محمداً مثلاً مريداً به نفسه، أو اسماً من أسماء الله تعالى التي تطلق على غيره مريداً به غير الله .. لم يكره استصحابه، كما في "شرح الوسيط" للنووي (٦)، ولو نسيه حتى قعد على الخلاء .. غيبه بضم كفه عليه، أو وضعه في عمامته، أو غير ذلك.

وقال صاحب "الكفاية" في قول "التنبيه" [ص ١٧]: (إذا أراد قضاء الحاجة؛ فإن كان معه شيء فيه ذكر الله تعالى .. نحاه) أي: في البناء، بدليل قوله بعد: (وإن كان في صحراء)، وهو وجه، وهذا صريح في أن جميع الأحكام المتقدمة خاصة في كلام الشيخ بالأبنية، وليس كذلك، بل الأحكام المتقدمة شاملة لهما، والأحكام المذكورة بعد قوله: (وإن كان في صحراء) خاصة بالصحراء، وزعم بعضهم: أن تصدير "المنهاج" الباب بتقديم اليسرى دخولاً واليمنى خروجاً يفهم اختصاصه وما عطف عليه بالبنيان (٧).


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٧)، و"الحاوي" (ص ١٢٨)، و "المنهاج" (ص ٧١).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٧)، و"المنهاج" (ص ٧١).
(٣) المجموع (٢/ ٩٢).
(٤) الروضة (١/ ٦٦).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (١/ ١٠٣).
(٦) شرح الوسيط (١/ ٢٩٨).
(٧) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>