للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ صلاة الخوف

٨٦١ - قول "المنهاج" [ص ١٣٨] و"الحاوي" [ص ١٩٣]: (أن يكون العدو في جهة القبلة) له شرطان:

أحدهما: مشاهدة العدو في الصلاة؛ بأن يكون بمكان عال أو أرض مستوية ولا تحول دونهم سترة.

ثانيهما: أن يكون في المسلمين كثرة بحيث يحتملون كونهم فرقتين، وقد ذكر ذلك "التنبيه" بقوله [ص ٤٢]: (يشاهدون في الصلاة وفي المسلمين كثرة).

٨٦٢ - قول "التنبيه" في الصورة المذكورة [ص ٤٢]: (وسجد معه الصف الذي يليه) هذه الكيفية هي المنصوصة في الحديث (١)، لكن الذي ذكره الشافعي: أنه يسجد معه في الأولى الصف المؤخر، ويحرس الصف الذي يليه؛ لأنه أمكن في الحراسة، وكلاهما جائز على الصحيح، وقد ذكر الشافعي الحديث كما ثبت في الصحيح، ثم ذكر الكيفية المشهورة وأشار إلى جوازها (٢).

وقد ذكروا على كيفية "التنبيه" تقدم الصف الثاني في الركعة الثانية وتأخر الأول بشرط عدم الزيادة على خطوتين متواليتين، فتكون الحراسة من الثاني أبداً، ولا ينافي ذلك قول "التنبيه" [ص ٤٢]: (فإذا سجد في الثانية .. حرس الصف الذي سجد في الأولى) لأن ذلك صادق مع التقدم والتأخر، ومع ملازمة مكان واحد، وجوزوا على كيفية الشافعي التقدم والتأخر أيضاً بالشرط المتقدم، ولفظ الشافعي أدل على تفضيل الملازمة، وبه قال العراقيون، وقال آخرون: التقدم أفضل، فهذه أربع كيفيات، وقد تناولها قول "المنهاج" [ص ١٣٨]: (سجد معه صَفٌّ سَجْدَتَيْهِ وحرس صَفّ)، وقول "الحاوي" [ص ١٩٣]: (حرست فرقة)، فعبارتهما أعم.

٨٦٣ - قول "التنبيه" [ص ٤٢]: (فإذا سجد في الثانية .. حرس الصف الذي سجد في الأولى) يقتضي أنه لو حرس في الركعتين فرقة واحدة .. لم يجز، والأصح: جوازه، وقد صرح به في "المنهاج" (٣)، وهو داخل في قول "الحاوي" [ص ١٩٣]: (حرست فرقة).

٨٦٤ - قولهما فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة: (فرّق الإمام الناس فرقتين) (٤) شرطه: أن يكون فيهم كثرة بحيث تقاوم كل فرقة العدو، وقد فهم ذلك من ذكر "التنبيه" له فيما إذا كان العدو في جهة القبلة (٥).


(١) انظر "صحيح مسلم" (٨٤٠).
(٢) انظر "الأم" (١/ ٢١٥، ٢١٦).
(٣) المنهاج (ص ١٣٨).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٤١)، و"المنهاج" (ص ١٣٨).
(٥) التنبيه (ص ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>