للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ قاطع الطَّريق

٥١٣٥ - قول "المنهاج" [ص ٥١١]: (هو مسلم مكلف له شوكة) فيه أمور:

أحدها: أن مقتضاه: أن الكفار ليس لهم حكم القطاع وإن أخافوا السبيل وتعرضوا للأنفس والأموال، وبه صرح في "الروضة" وأصلها (١)، ولا وجه لذلك في الذِّمِّيُّ، فإن كان لانتقاض عهدهم بذلك وأنا نقتلهم كالحربيين .. فليس كذلك؛ لأن الصحيح: أن العهد لا ينتقض به إلَّا إذا شرط عليهم تركه وشرط عليهم الانتقاض به لو فعلوه، وبتقدير الانتقاض فسيأتي أن من انتقض عهده بذلك أو غيره .. يقام عليه ما يقتضيه ذلك الشيء، ثم يفعل فيه بعد ذلك من القتل أو غيره ما ذكروه، وكذلك يجري حكم القطاع على المرتدين.

وأما المعاهدون فينتقض عهدهم به، ويقام عليهم الحدود إذا ظفرنا بهم؛ فالصواب: التعبير بالتزام الأحكام بدل الإسلام؛ لإخراج الحربي فقط؛ فإنه لا يضمن نفسًا ولا مالكٌ؛ ولهذا لم يشترط "التنبيه" و"الحاوي" الإسلام في ذلك، لكن يرد عليهما الحربي.

ثانيها: اعتبار الشّركة يقتضي اشتراط العدد، والمنقول في "الروضة" وأصلها: أنَّه لا يشترط، بل الواحد إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة وتعرض للنفوس والأموال مجاهرًا .. فهو قاطع (٢)، ولهذا اعتبر "الحاوي" القوة دون الشّركة (٣)، فلا يرد عليه ذلك.

ثالثها: قد يفهم من تعبيره اعتبار الذكورة، وليس كذلك (٤)، بل لو اجتمع نسوة لهن شوكة وقوة .. فهن قاطعات طريق، هذه عبارة "الروضة" (٥)، ويرد عليه أن المرأة الواحدة تكون قاطعة طريق كما تقدم.

رابعها: فإن قلت: قد أهمل شرطًا رابعًا، وهو: فقد الغوث .. قلت: قد ذكره بعد قوله: (وحيث يلحق غوث ليس بقطاع) (٦) كذا في كثير من النسخ: (ليس بقطاع)، وصوابه: (ليسوا بقطاع) كما في بعض النسخ، أو: (ليس بقاطع)، وعبارة "الحاوي" [ص ٥٩٣]: (قاطع الطَّرِيقِ


(١) فتح العزيز (١١/ ٢٤٩)، الروضة (١٠/ ١٥٤).
(٢) فتح العزيز (١١/ ٢٤٩)، الروضة (١٠/ ١٥٤).
(٣) الحاوي (ص ٥٩٣).
(٤) في حاشية (ج): (فائدة: ذكر في "العجالة" أن مقتضى كلام المصنف: أنَّه لا يشترط الذكورة ولا شهر السلاح ولا العدد؛ حيث لم يذكر ذلك في شروطه. انتهى).
(٥) الروضة (١٠/ ١٥٥).
(٦) المنهاج (ص ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>