للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقريب، وفصل بينهما بقوله: (أو مريض بلا متعهد) فلو قدم وأخر فقال: (وحضور قريب محتضر أو يأنس به أو مريض بلا متعهد) .. لاتضح واستقام.

ثانيها: اقتصر في "التنبيه" أيضًا على القريب (١)، وفي معناه: الزوجة والمملوك، وقد ذكرهما "الحاوي" (٢)، والصهر والصديق كما في "الروضة" تبعًا لأصله (٣).

ثالثها: قوله: (بلا متعهد) لا يرد عليه ما إذا كان له متعهد مشغول في ذلك الوقت بشراء حوائجه؛ لأنه الآن خال عن متعهد، وقد دخلت هذه الصورة وهي غيبة المتعهد في قول "التنبيه" [ص ٣٨]: (ومن له مريض يخاف ضياعه) وقول "الحاوي" [ص ١٧٦]: (والتمريض).

تَنْبِيْهَان [على بقية الأعذار المرخصة في ترك الجماعة، ومعنى كلونها مرخصة]

أحدهما: بقي من الأعذار: أن يكون ناشد ضالة يرجو الظفر إن ترك الجماعة، أو وجد من غصب ماله وأراد استرداده منه، وغلبة النوم، ذكرهما في "الروضة" تبعًا لأصله (٤)، والمراد: غلبة النوم إن انتظر الجماعة كما في "شرح المهذب" (٥)، والثلج إن بل الثوب، والزلزلة كما في "الحاوي" للماوردي، ذكرهما في "الروضة" من زيادته (٦)، وكونه مهتمًا، ذكره في "الذخائر"، والسمن المفرط، ذكره ابن حبان في "صحيحه" لحديث أَنس: أن رجلًا من الأنصار كان ضخمًا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لا أستطيع الصلاة معك، فلو أتيت منزلي فَصَلَّيْتَ فيه فَأَقْتَدِي بك، فصنع الرجل له طعاما ودعاه إلى بيته، فَبَسَطَ له طَرَفَ حصيرٍ لهم فصلى عليه ركعتين) رواه البخاري (٧)، وذكروا في (القَسْم) أنَّه لا يخرج ليلًا من عند الزوجة لصلاة الجماعة وسائر أفعال البر؛ لأنها مندوبات وحقها واجب.

ثانيهما: المراد بكون هذه الأعذار مرخصة في الجماعة: إسقاط الإثم على قول الفرض، والكراهة على قول السنة، قال في "شرح المهذب": ولا يحصل له فضيلة الجماعة بلا شك (٨)،


(١) التنبيه (ص ٣٨).
(٢) الحاوي (ص ١٧٦).
(٣) الروضة (٢/ ٣٦).
(٤) الروضة (١/ ٣٤٦).
(٥) المجموع (٤/ ١٧٨).
(٦) الحاوي الكبير (٢/ ٣٠٤)، الروضة (١/ ٣٤٦).
(٧) البخاري (٦٣٩)، (١١٢٥)، صحيح ابن حبان (٢٠٧٠).
(٨) المجموع (٤/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>