للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيلزمه عشرة) (١) يستثنى منه أيضًا: ما إذا أراد: المعية .. فيلزمه أحد عشر كما ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٢)، وهو قياس ما ذكره "التنبيه" قبل ذلك في درهم مع دينار، واستدركه النووي في "تصحيحه" بلفظ: (الصواب) (٣)، وكذا في "الروضة" وأصلها بالجزم (٤).

واستشكله شيخنا الإسنوي: بأنه لو قال: (درهم مع درهم) .. لزمه درهم جزمًا؛ لاحتمال: (مع درهم لي)، فمع نية مع أولى، وبتقدير تسليم وجوب أحد عشر .. فينبغي أن يلزمه درهم، ويُرجع في تفسير العشرة إليه، قال: فليحمل ذلك على ما لو قال: (مع عشرة دراهم له)، ولا إشكال حينئذ. انتهى (٥).

والاستشكال الثاني للسبكي، وهو قوي لا بد منه، وأجاب شيخنا الإِمام البلقيني عن الاستشكال الأول: بأن المراد بذلك: حيث لم يرد الظرف، وإلا .. اتحد القسمان، وحينئذ .. فيلزم أحد عشر بخلاف: (مع درهم) فإنه يحتمل: (مع درهم لي)، وهو معنى الظرف. انتهى.

وما ذكره "التنبيه" و"المنهاج" فيما إذا أراد الحساب محله: ما إذا عرفه، فإن لم يعرفه .. ففي "الكفاية": يشبه لزوم درهم فقط وإن قال: أردت ما يريده الحساب، وهو قياس ما سيأتي تصحيحه في الطلاق. انتهى.

وجزم به "الحاوي" هنا، وكأنه أخذه من قياس الطلاق؛ فإن الرافعي لم يذكره هنا، وهو تابع له، والله أعلم.

فصْلٌ [في ذكر أنواع من الإقرار]

٢٥٠٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٧]: (وإن قال: "له عندي عبد عليه عمامة" .. لزمه العبد والعمامة) الصحيح كما في "المنهاج": أنه لا تلزمه العمامة (٦)، وهو داخل في عموم قول "الحاوي" عطفًا على المنفي [ص ٣٤٣]: (وما جعل ظرفه ومظروفه).

٢٥٠٥ - قول "الحاوي" [ص ٣٤٣]: (والحمل بالجارية) أي: لا يدخل حمل الجارية في


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٧٥).
(٢) الحاوي (ص ٣٤٤)، المنهاج (ص ٢٨٢).
(٣) تصحيح التنبيه (٢/ ٣١٠).
(٤) الروضة (٤/ ٣٨١).
(٥) انظر "مغني المحتاج" (٢/ ٢٥١)، و"حاشية الرملي" (٢/ ٣٠٥).
(٦) المنهاج (ص ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>