للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ بيع الأصول والثّمار

١٩٠٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٩]: (قال: "بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة"، وفيها بناءٌ وشجرٌ .. فالمذهب: أنه يدخل في البيع دون الرهن) فيه أمران:

أحدهما: أن محل الخلاف: إذا أطلق، فأما لو قال: (بما فيها) .. دخل قطعًا، ولو قال: (دون ما فيها) .. فلا قطعًا، ولو قال: (بحقوقها) .. دخل عند الأكثرين.

ثانيهما: في قوله: (دون الرهن) نظر من حيث اللفظ؛ لأنه لم يدخل فيما تقدم، فكيف يستثنيه؟ فكأنه قال: (بعتك أو رهنتك)، ولا يرد شيء من ذلك على "التنبيه" و"الحاوي" لكونهما لم يذكرا خلافًا، ولم يستثنيا الرهن، وفي معنى البيع: الهبة، كما صرح به الجرجاني في "الشافي"، وهو مقتضى فرقهم بين البيع والرهن: بأن البيع ينقل الملك، والوقفُ (١)، كما هو مقتضى كلام الرافعي في آخر (كتاب الوقف) (٢)، ولا يدخل في الإعارة، وكذا الإقرار كما هو مقتضى كلام الرافعي في قاعدة ذكرها في الكلام على الإقرار بالحمل (٣)، وفي الإجارة والتوكيل بالبيع نظر.

١٩٠٤ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٩]: (وأصول البقل التي تبقى سنتين - كالقَتِّ والهِندِبَاءِ - كالشجر) يقتضي أن ما يبقى سنة فقط ويثمر مرارًا - كالبطيخ والخيار - ليس كالشجر، وفيه وجهان في "الحاوي"، قال البغداديون: هو كالشجر، وقال البصريون: كالزرع (٤)، والنص كما قال الروياني: إنه كالشجر (٥)، وهو مقتضى قول "التنبيه" [ص ٩٢، ٩٣]: (وإن كان يجز مرة بعد أخرى)، وقول "الحاوي" [ص ٢٨٣]: (وأصل البقل) فإنهما لم يقيدا ذلك ببقائه سنتين.

١٩٠٥ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٩]: (ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب) قيد السبكي محل الخلاف: بما إذا كان الزرع يؤخذ دفعة واحدة، أما لو كان يحصد مرة بعد أخرى .. فيصح قطعًا، وحكاه عن المتولي.

١٩٠٦ - قوله: (وللمشتري الخيار إن جهله) (٦) صورته: أن يكون رآها بلا زرع ثم اشترى بعد أن زرعت، ولم يرها عند العقد.


(١) قوله: (والوقفُ): معطوف على قوله: (الهبة) المارُ قبل قليل.
(٢) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٣٠٤).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣١٧).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (٥/ ١٨٤).
(٥) الأم (٣/ ٤٦)، وانظر "بحر المذهب" (٦/ ١٨٤).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>