للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوابه: أن مراده أولاً: ابن الابن وإن سفل.

٣١٧٨ - قوله: (والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت) (١) أعم من قول "التنبيه" [ص ١٥٣]: (ولا الجد مع الأب) ومراده: الجد القريب، فهو الذي يحجبه الأب خاصة، ومراد "المنهاج": الجد وإن بعد، فعبر بالمتوسط؛ ليتناول حجب الجد لأبيه وما فوقه من الصور.

٣١٧٩ - قول "المنهاج" [ص ٣٣٩]: (والعم لأبوين .. يحجبه هؤلاء، وابن أخٍ لأبٍ) أورد عليه: أن العم يطلق على عم الميت، وعم أبيه، وعم جده، وابن عم الميت يقدم على عم أبيه، وابن عم أبيه يقدم على جده.

٣١٨٠ - قول "التنبيه" [ص ١٥٢]: (وإن كانت - أي: الجدة - القربى من قبل الأب .. ففيه قولان، أصحهما: أنها تسقط البعدى) أي: من قبل الأم. الأظهر: أنها لا تسقطها، وعليه مشى "المنهاج" (٢)، وهو مفهوم قول "الحاوي" [ص ٤١٦]: (والبعدى لأب بالقربى لأم) ونقله ابن يونس عن بعض نسخ "التنبيه"، وقال صاحب "المعين": قيل: إن الأول من سهو الكاتب؛ لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، فكيف تحجبها الجدة التي تدلى به؟ .

فصل [في المسألة المشرَّكة]

٣١٨١ - قول "المنهاج" [ص ٣٤٢]: (في المشرَّكة، وهي زوجٌ وأمٌّ وولدا أمٍّ وأخٌّ لأبوين) لا يختص ذلك بالأم، فلو كان بدلها جدة .. فالحكم كذلك؛ ولهذا قال "التنبيه" [ص ١٥٤] و"الحاوي" [ص ٤١٦]: (وأم أو جدة) وعبر "التنبيه" [ص ١٥٤] ب (ولد الأب والأم)، وفيه إيهام؛ لأنه قد يكون أنثى، وليس حكمه في ذلك كالذكر، والمدار على أن يكون عصبة سواء أكان ذكراً أو أكثر، أو ذكرًا وأنثى، أو ذكوراً وإناثًا؛ ولذلك عبر "الحاوي" [ص ٤١٦] بـ (عصبة لأبوين)، وأقله: الأخ لأبوين؛ فلذلك عبر به "المنهاج" (٣).

٣١٨٢ - قوله: (وبنو الإخوة لأبوين أو لأبٍ كلٌّ منهم كأبيه اجتماعاً وانفراداً، لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى السدس، ولا يرثون مع الجد، ولا يعصبون أخواتهم، ويسقطون في المشرَّكة) (٤) تبع الرافعي في الاقتصار على هذه الصور الأربع (٥)، وزاد في "الروضة" ثلاث صور


(١) انظر "المنهاج" (ص ٣٣٩).
(٢) المنهاج (ص ٣٤٠).
(٣) المنهاج (ص ٣٤٢).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٣٤٢).
(٥) انظر"فتح العزيز" (٦/ ٤٧١، ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>