للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الحَيْض

٣٣٦ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (أقل سن تحيض فيه المرأة: تسع سنين) أورد عليه في "الكفاية": أنه جعل التسع ظرفًا للحيض، ولا قائل بأن كلها ظرف له، قال: ولعل مراده: التاسعة. انتهى.

وجوابه: أن حقيقة التسع إنما يتحقق بكمالها، وهو المظروف، وغايته: أن يقع الحيض في آخر التاسعة، وهو منطبق على ضابط التقريب، وهو: أن ترى الدم قبله بزمن لا يسع حيضًا وطهرًا.

وفي "المنهاج" [ص ٨٧]: (أقل سنه: تسع سنين) وهي مثل عبارة "التنبيه"، وفي "الحاوي" [ص ١٤٢]: (دم ترى بعد تسع) فسلم مما اعترض به عليهما.

لكن يرد عليه: أنها على الأصح تقريب، فلو رأته قبل استكمالها بزمن لا يسع حيضًا وطهرًا .. فهو حيض مع أنه ليس بعد التسع بل قبلها.

وقال الماوردي: (لو ظهر الدم قبل التسع بيوم أو يومين .. كان حيضًا) (١).

ويوافقه اعتبار شيخنا الإِمام البلقيني في "التدريب" العرف في ذلك.

٣٣٧ - قول "الحاوي" [ص ١٤٢]: (ولم يتقدم عليه حيض أو نفاس دون خمسة عشر) يقتضي أنه إذا تقدم عليه نفاس كامل وكان بينهما دون خمسة عشر .. أنه لا يكون حيضًا، وهو خلاف ما صححه النووي في "شرح المهذب" في الكلام على دم الحامل (٢)، وهو مقتضى دولهما: (وأقل طهر فاصل بين الحيضتين: خمسة عشر يومًا) (٣) فإنَّ ذكر الحيضتين للاحتراز عن حيض ونفاس سواء تقدم الحيض على النفاس أو تأخر عنه (٤).

٣٣٨ - قول "التنبيه" [ص ٢٢]: (وقيل: يحرم العبور فيه، وقيل: لا يحرم)، قال النووي وشيخنا جمال الدين في "تصحيحهما": (الأصح: جواز عبورها في المسجد إذا أمنت التلويث) (٥).

واعترض عليهما: بأن التقييد بأمن التلويث لا حاجه إليه؛ فإن الكلام في خاصية الحيض،


(١) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ٣٨٩).
(٢) المجموع (٢/ ٣٧٨).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٢)، و "المنهاج" (ص ٨٧).
(٤) انظر "تصحيح الحاوي" (ق ١٠).
(٥) تصحيح التنبيه (١/ ٩٩)، تذكرة النبيه (٢/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>