للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ ودية الجنين

٤٨٨٠ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٣]: (ودية الجنين غرة) إن: انفصل ميتًا كما صرح به "المنهاج" (١) و"الحاوي" بقوله [ص ٥٥٧]: (لا حياته)، ويدل عليه ذكر "التنبيه" بعد ذلك حكم ما لو ألقته حيًا، والمراد: الجنين المحكوم بحريته وإسلامه كما صرح به "الحاوي"، وقد ذكر "المنهاج" بعد ذلك حكم الرقيق وغير المسلم، وذكر "التنبيه" حكم الرقيق، ويرد عليهما أيضًا: أنه يعتبر أن تكون الأم معصومة حال الجناية، فلو جني على حربية فأسلمت ثم أجهضت .. لم تجب الغرة على الأصح في "الروضة" وأصلها (٢)، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص ٥٥٧]: (لا حربية فأسلمت وأجهضت).

قال في "الروضة" من زيادته: قال البغوي: ويجري الوجهان فيما لو جني السيد على أمته الحامل من غيره فعتقت ثم ألقت الجنين (٣).

قال شيخنا الإمام البلقيني: ومراد البغوي: إذا كان الحمل ملكًا للجاني، فقد لا يكون ملكه؛ بأن يكون من زوج غر بحريتها، أو واطيء بشبهة ظنها حرة، قال شيخنا: لكن نص "الأم" فيما إذا ضرب أحد الشريكين جارية حاملًا من زوج أو زنا ثم أعتقها فأجهضت .. أنه يضمن الغرة الكاملة (٤)، يقتضي إيجاب الغرة في هاتين الصورتين على الجاني، وهو الذي حكاه الرافعي والنووي في تلك المسألة عن ميل أكثر الناقلين، لكنهما صححا خلافه (٥)، والنص هو المعتمد اعتبارًا بحال الإجهاض؛ فإنه لا تتحقق الجناية على الجنين إلا به.

٤٨٨١ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٣]: (إن انفصل ميتًا بجناية في حياتها أو موتها) إن تعلق قوله: (في حياتها أو موتها) بقوله: (انفصل) .. فلا إشكال، وإن تعلق بقوله: (بجناية) .. تناول ما إذا ضرب بطن ميتة فألقته ميتًا، وبه قال القاضي أبو الطيب؛ لأنه قد يبقي في جوف الميتة حيًا، والأصل بقاء الحياة، وهو ظاهر إطلاق "التنبيه" و"الحاوي" أن في الجنين غرة (٦)، وقال البغوي: لا شيء في هذه الحالة (٧)، وحكي في "الروضة" المقالتين بلا ترجيح (٨)، ورجح


(١) المنهاج (ص ٤٩٣).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ٥١٣)، الروضة (٩/ ٣٧١).
(٣) الروضة (٩/ ٣٧٢)، وانظر "التهذيب" (٧/ ٢١٥).
(٤) الأم (٦/ ١٠٧).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٥١٧)، و"الروضة" (٩/ ٣٧٢، ٣٧٣).
(٦) التنبيه (ص ٢٢٣)، الحاوي (ص ٥٥٧).
(٧) انظر "التهذيب" (٧/ ٢١٢).
(٨) الروضة (٩/ ٣٦٧، ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>