للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ نفقة الأقارب

٤٤٨٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٩]: (يجب على الأولاد نفقة الوالدين) هو بكسر الدال، وهو أحسن من قول "المنهاج" [ص ٤٦٣]: (يلزمه نفقة الوالد وإن علا) فإنه لا يتناول الأم، بخلاف لفظ "التنبيه" فإنه يتناولها بالتغليب، وقد زاد ذلك إيضاحًا بقوله بعده: (ذكورًا كانوا أو إناثًا) (١)، وعبر "الحاوي" بالبعض (٢)، وهي عبارة مختصرة شاملة.

واستثني من ذلك: ما إذا كان القريب المحتاج مكاتبًا .. فليس على الولد نفقته على الأصح من زيادة "الروضة" هنا؛ لبقاء أحكام الرق (٣)، لكن كلام "الروضة" وأصلها في أول (قسم الصدقات) صريح في أن عليه نفقته (٤).

٤٤٨٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٩، ٢١٠]: (ولا تجب إلا على من فضل عن نفقته ونفقة زوجته) أحسن من قول "المنهاج" [ص ٤٦٣]: (بفاضل عن قوته وقوت عياله) فإن النفقة أعم من القوت، ولا يتقدم على القريب إلا الزوجة، ولفظ (العيال) قد يوهم خلافه، وعبارة "الحاوي" [ص ٥٤٤]: (فضل عن قوته وزوجته) فعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، وفيه خلاف لأهل العربية، ووافق "التنبيه" في التعبير بالزوجة و "المنهاج" في التعبير بالقوت، وفي "الروضة" وأصلها عن "البسيط": الظاهر أنه يلزم المبعض نفقة القريب (٥)، وصحح النووي من زيادته: لزوم نفقة تامة، ورجح في "الروضة" أيضًا: لزوم نفقة المبعض المحتاج على قريبه الحر بقدر حريته (٦).

٤٤٨٦ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٣]: (في يومه) تبع فيه "المحرر" (٧)، وفي "الشرحين" و "الروضة" و "الكفاية" وغيرها: يومه وليلته (٨).

قوله: (ويباع فيها ما يباع في الدين) (٩) أي: من عقار وغيره، وفي كيفية بيع العقار وجهان:

أحدهما: يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة.


(١) التنبيه (ص ٢٠٩).
(٢) الحاوي (ص ٥٤٤).
(٣) الروضة (٩/ ٩٧).
(٤) فتح العزيز (٧/ ٣٨٠)، الروضة (٢/ ٣١٠).
(٥) فتح العزيز (١٠/ ٨٦)، الروضة (٩/ ٩٧).
(٦) الروضة (٩/ ٩٧).
(٧) المحرر (ص ٣٨٠).
(٨) فتح العزيز (١٠/ ٦٦)، الروضة (٩/ ٨٣).
(٩) انظر "المنهاج" (ص ٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>