للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصلٌ [فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه]

٥٩٠٦ - قول " المنهاج " [ص ٥٥٨]: (جن قاضٍ، أو أغمي عليه، أو عَمِيَ، أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلةٍ أو نسيان .. لم ينفذ حكمه) قد يُفْهِمُ بقاءه على ولايته وإن لم ينفذ حكمه؛ كمن هو في غير ولايته، وفائدته استمرار ثوابه، وليس كذلك، فلو قال: (انعزل) كما عبر به " الحاوي " (١) .. لكان أولى، وهذا هو مراده؛ لقوله بعده: (فإن زالت هذه الأحوال .. لم تعد ولايته في الأصح) (٢).

ويستثنى من العمى: ما لو عمي بعد سماع البينة وتعديلها .. فالأصح: أنه ينفذ قضاؤه في تلك الواقعة إن لم يحتج إلى الإشارة، كما ذكره في " الروضة " في الشهادات (٣)، ولا يخفى أن تعبير " المنهاج " بذهاب أهلية اجتهاده ... إلى آخره، أعم من تعبير " الحاوي " عن ذلك بالنسيان.

٥٩٠٧ - قول " المنهاج " [ص ٥٥٨]: (وكذا لو فسق في الأصح) نازع شيخنا في " تصحيح المنهاج " في إثبات خلاف ذلك، وقال: لا يعرف في شيء من كتب الطريقين، وإنما حكى الإمام في " النهاية " عدم انعزاله عن بعض الأصوليين (٤)، قال: والصواب الذي يقتضيه كلام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: القطع بالانعزال بالفسق المنافي لابتداء الولاية.

٥٩٠٨ - قوله: (فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح) (٥) قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": محله في غير المريض الذي حصل له ما يمنعه من الاجتهاد من غير حصول إغماء؛ فإنه وإن لم ينفذ حكمه فيه .. لا ينعزل إذا كان مرجو الزوال، فإذا زال المانع .. فولايته مستمرة قطعًا، ذكره الماوردي (٦)، وهو الصواب، ولا توقف فيه.

٥٩٠٩ - قوله: (وللإمام عزل قاض ظهر منه خللٌ، أو لم يظهر وهناك أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة، وإلا .. فلا) (٧) فيه أمور:

أحدها: أن ذلك لا يختص بالإمام؛ فالقاضي مع نوابه كذلك؛ ولذلك لم يقيده " الحاوي "


(١) الحاوي (ص ٦٥٩).
(٢) المنهاج (ص ٥٥٨).
(٣) الروضة (١١/ ٢٦٠، ٢٦١)، وفي حاشية (ج): (و " الحاوي " أيضًا فيها).
(٤) نهاية المطلب (١٨/ ٥٨٦).
(٥) انظر " المنهاج " (ص ٥٥٨).
(٦) انظر " الحاوي الكبير " (١٦/ ٣٣٥).
(٧) انظر " المنهاج " (ص ٥٥٨، ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>