للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ زكاة التجارة

كذا في "المنهاج" (١)، وهو أولى من تعبير "التَّنبيه" بالعروض (٢)، لشموله التجارة في النقود.

١١٥٨ - قول "المنهاجِ" [ص ١٧٠]: (شرط زكاة التجارة الحول، والنصاب معتبراً بآخر الحول، وفي قول: بِطَرَفيْهِ، وفي قول: بجميعه)، تبع "المحرر" في أنَّها أقوال (٣)، لكن في "الروضة" تصحيح أنها أوجه (٤)، وحكاه الرافعي عن عبارة الأكثرين (٥)، ومنشأ هذا الخلاف أن الأخيرين مخرجان، والمخرج يعبر عنه بالوجه تارة وبالقول أخرى، لكن الأوَّل منصوص في "الأم" (٦)، فالتعبير بالأقوال أولى؛ لأنَّ المنصوص لا يعبر عنه بالوجه، والمخرج يصح التعبير عنه بالقول.

١١٥٩ - قوله: (فعلى الأظهر: لو ردَّ إلى النقد في خلال الحول، وهو دون النصاب، واشترى به سلعةَ .. فالأصح: أنَّه ينقطع الحول، ويبتدئ حولها من شرائها) (٧) فيه أمور:

أحدها: أفهم كلامه تخصيص ذلك بالتفريع على الأظهر، وكذا عبر الغزالي (٨)، قال الرافعي: وهو جارٍ وإن قلنا بغيره (٩)، وجوابه: أن ذلك يؤخذ من طريق الأولى.

ثانيها: اعتمد في تصحيحه على قول الإمام: رأيت المتأخرين يميلون إليه (١٠)، وكذا في "المحرر" (١١)، واقتصر في "الروضة" على نقل كلام الإمام (١٢)، ولم أر في ذلك ترجيحًا لغيره، ومشى عليه "الحاوي" بقوله [ص ٢١٥، ٢١٦]: (وفي التجارة آخره ما لم ينضّ كما مر ناقصًا) (١٣)


(١) المنهاج (ص ١٧٠).
(٢) التَّنبيه (ص ٥٩).
(٣) المحرر (ص ٩٨).
(٤) الروضة (٢/ ٢٦٧).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٠٦).
(٦) الأم (٢/ ٤٦).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ١٧٠).
(٨) انظر "الوجيز" (١/ ٢٢٩).
(٩) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٠٧).
(١٠) انظر "نهاية المطلب" (٣/ ٢٩٨).
(١١) المحرر (ص ٩٩).
(١٢) الروضة (٢/ ٢٦٨).
(١٣) أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير: النض، والناض: إذا تحول عينًا بعد أن كان متاعاً. انظر "مختار الصحاح" (ص ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>