قولهم: اتفقوا، وهذا مجزوم به، وهذا لا خلاف فيه: كلها تعني اتفاق فقهاء المذهب الشافعي، دون غيرهم من المذاهب الفقهية.
أما قولهم: هذا مجمعٌ عليه: فيستعملونها في الدلالة على مواطن الإجماع بوصفه المصدر الثالث للتشريع الإسلامي، كما عرّفه علماء أصول الفقه؛ أي اتفاق أئمة الفقه عموما في حكم مسألة.
قولهم: ينبغي: يستعملونها للدلالة على الوجوب تارة، وعلى الندب تارة أخرى، والسياق هو الذي يبين أي المعنيين قصد المصنف.
وكذا قولهم: لا ينبغي: فتستعمل للتحريم وللكراهة.
ثانياً: المصطلحات الخاصة بالمؤلف في كتابه "تحرير الفتاوي":
- قولهم: المراد: أصحاب الكتب الثلاثة "التنبيه"، و"المنهاج"، و"الحاوي".
- قولهما: أي "التنبيه" و"المنهاج"، إلا أن يكون بعد تنكيت على "المنهاج" و "الحاوي" أو على "التنبيه" و"الحاوي" .. فيعود إليهما.
- قوله: يعود على ما سبق ذكره من الكتب الثلاثة؛ أي "التنبيه" أو "المنهاج" أو "الحاوي".
- فيه أمور: يذكرها المصنف بعد عبارة الكتب الثلاثة، ثم يذكر بعدها ما ظهر له من استدراك أو تعليق.
- الشيخ: المراد به: الشيرازي في "التنبيه".
- المصنف: المراد به: النووي في "المنهاج".
- قلت، عندي: يصدر بها المصنف عادة ترجيحاته، وهي تختم عادة بقوله: والله أعلم.