للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه كلام النقلة في العظماء، قال في "التتمة" في الكفاءة: وللعجم عرف في الكفاءة؛ فيعتبر عرفهم (١).

قلت: تتمة كلام "التتمة": وهو أنهم يقدمون الأمراء والرؤساء والقضاة والعلماء على السوقة، فيعتبر عرفهم، ولا لجعل السوقة أكفاء لهؤلاء الأصناف، وقال في "المهمات": عدم اعتبار الانتساب للظلمة واضح وللعظماء ممنوع، وأقل مراتب الإمرة: أن تكون كالحرفة، وصاحب الحرفة الخسيسة لا يكافئ النفيسة.

٣٥٦٩ - قول "المنهاج" [ص ٣٨٠]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٤٥٦]: (وليس له تزويج ابنه الصغير أمة، وكذا معيبة) المراد: العيب المثبت للخيار في النكاح، فلو زوجه عمياء أو عجوزاً أو مفقودة بعض الأطراف .. ففيه وجهان بلا ترجيح في "الروضة" وأصلها (٢)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح: أنه لا يجوز؛ فقد نص عليه في "الأم" (٣).

فَصْلٌ [في نكاح المحجور عليه بالسفه ونحوه]

٣٥٧٠ - قول "المنهاج" [ص ٣٨٠]: (وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة) لم يتقدم ما يعود عليه هذا الضمير، والمراد: الأب، ثم الجد كما صرح به "المحرر" و"التنبيه" و"الحاوي" (٤)، وأطلق "التنبيه" تزويجه (٥)، وصرح "الحاوي" بأنه يزوجه أربعًا (٦).

٣٥٧١ - قول "التنبيه" [ص ١٥٨]: (وإن كان سفيهًا وهو محتاج إلى النكاح .. زوجه الأب أو الجد أو الحاكم) فيه أمور:

أحدها: أنه أطلق السفيه، وكذا فعل "الحاوي" (٧)، والمراد: المحجور عليه بالسفه؛ كما عبر به "المنهاج" (٨)، فخرج سفيه لا حجر عليه؛ بأن بلغ رشيداً ثم سفه، ولم يعد الحجر عليه، وشرطناه وهو الأصح .. فتصرفه نافذ، وجوز ابن الرفعة مجيء خلاف فيه من خلاف في أن دخول


(١) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٥٧٨).
(٢) فتح العزيز (٧/ ٥٨١)، الروضة (٧/ ٨٥).
(٣) الأم (٥/ ١٩).
(٤) التنبيه (ص ١٥٨)، المحرر (ص ٢٩٥)، الحاوي (ص ٤٥٦).
(٥) التنبيه (ص ١٥٨).
(٦) الحاوي (ص ٤٥٦).
(٧) الحاوي (ص ٤٥٨).
(٨) المنهاج (ص ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>