للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الكفن وحمل الجنازة]

٩٧٣ - قول "الحاوي" [ص ٢٠٢]: (وأقله: ثوب لجميع البدن) تبع فيه الإمام والغزالي (١)، وصححه النووي في "مناسكه" (٢)، لكن قال الرافعي في "شرحه الصغير": الأَوْلى للنص: وجوب ساتر العورة (٣)، وصححه النووي في بقية كتبه، وعزاه للجمهور (٤)، واستشكله في "المهمات" بقولهم في (النفقات): لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على ستر العورة وإن لم يتأذَّ بحرٍّ أو برد؛ لأنه تحقير وإذلال، قال: فامتناعه في الميت الحر أولى من الحي الرقيق؛ لأن الأول أولى بعدم التحقير، وعلى المرجح: فيختلف الواجب بذكورة الميت وأنوثته، لا برقه وحريته كما اقتضاه كلامهم، وهو الظاهر في "الكفاية"، فيجب في المرأة: ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة، وعلته: أن الرق يزول بالموت، كما في الرافعي في (الأيمان) (٥) و"الكفاية" هنا، لكن في "المهمات" عن الشيخ أبي على خلافه، والله أعلم.

ولا يخفى أن قول "الحاوي" [ص ٢٠٢]: (لجميع البدن) يريد به: غير رأس المحرم ووجه المحرمة، لما قرره من بقاء أثر الإحرام، وأطلق "التنبيه" و"المنهاج" أن أقله: ثوب (٦)، وهو محتمل لكلا الوجهين، ولم يرجح الرافعي في "شرحه الكبير" شيئاً (٧).

٩٧٤ - قول "التنبيه" [ص ٥٠]: (ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار ولفافتين) فيه أمور:

أحدها: لو عبر بـ (الذكر) .. لكان أولى؛ لأن الصبي كذلك، وقد عبر "المنهاج" أيضاً بالرجل (٨)، لكنه قال بعد ذلك: (والصبي كبالغٍ في تكفينه بأثوابٍ) (٩)، ولا يرد ذلك على "الحاوي" لأنه أطلق أولاً استحباب ثلاث لفائف، ثم بيَّن حكم المرأة بعد ذلك (١٠)، فعُلم أن الأول حكم من عداها ولو صبياً، لكن مقتضاه: استحباب الاقتصار في الخنثى على ثلاثة، وليس


(١) انظر "نهاية المطلب" (٣/ ١٩)، و"الوسيط" (٢/ ٣٧٠).
(٢) الإيضاح في المناسك (ص ٢٩).
(٣) انظر "الأم" (١/ ٢٦٦).
(٤) انظر "المجموع" (٥/ ١٤٨)، و"الروضة" (٢/ ١١٠)، و"شرح مسلم" (٧/ ٧).
(٥) فتح العزيز (١٢/ ٢٧٨).
(٦) التنبيه (ص ٥٠)، المنهاج (ص ١٥٠).
(٧) فتح العزيز (٢/ ٤١٠، ٤١١).
(٨) المنهاج (ص ١٥٠).
(٩) المنهاج (ص ١٥٧).
(١٠) الحاوي (ص ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>