للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لكن الذي في "الروضة": بالمجمل، وهو المجهول (١)، فصرح بترادفهما، وقال السبكي: المبهم كأحد العبدين في معنى المجهول (٢).

٢٤٩١ - قولهم فيما إذا قال: (له عليّ شيء): (أنه يقبل تفسيره بالقليل) (٣) لم يتعرض الرافعي والنووي وجماعة إلى اليمين في ذلك، وحاول ابن الرفعة إثبات خلاف فيها.

قال السبكي: الأصح وظاهر النص: أنه يحلف أنه ليس له عليه غير ما فسر به (٤).

٢٤٩٢ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٥]: (وإن قال: "له على شيء"، ففسره بما لا يتمول؛ كقشرة فستقة أو جوزة .. لم يقبل) الأصح: القبول، وعليه مشى "المنهاج"، لكنه قيده بكونه من جنس ما يتمول، فقال: (ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه؛ كحبة حنطةٍ) (٥)، وعليه يدل قول "الحاوي" [ص ٢٤٠]: (بحبة)، وكذا قيده في "الروضة" وأصلها، لكنه ذكر من أمثلته: قمع باذنجانة (٦).

٢٤٩٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٥]: (وإن فسره بكلب أو سرجين أو جلد ميتة لم يدبغ .. فقد قيل: يقبل، وقيل: لا يقبل) الأصح: القبول كما في "المنهاج" و"الحاوي" (٧)، ولا بد من تقييد الكلب بحل اقتنائه، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص ٢٨١]: (أو بما يحل اقتناؤه؛ ككلب معلمٍ) و"الحاوي" بقوله [ص ٣٤٠]: (ونجس يقتنى) وفي معنى المعلم: القابل للتعليم، ولا بد من تقييد الجلد بكونه قابلاً للدباغ.

تنبيهٌ [تفسير قوله: (غصبت منه شيئاً)]

لو قال: (غصبت منه شيئاً) .. قبل تفسيره بما لا يُقتنى، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص ٣٤٠]: (ونجسٍ: غصبته) وكذا لو قال: (له عندي شيء) بخلاف: (عليّ).

قول "التصحيح" عطفاً على الأصح: (وأنه إذا قال: " عندي شيء" وفسره بحد قذف .. قبل) (٨): لا معنى لهذا الاستدراك والتصحيح في "التنبيه" فإنه قال قبل: (وقيل:


(١) الروضة (٤/ ٣٧١).
(٢) في (د): (قلت: ولذلك عبر في "الحاوي" بالمبهم، فهو أعم من تعبير غيره). الحاوي (ص ٣٤٤).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٧٥)، و"الحاوي" (ص ٣٤٠)، و"المنهاج" (ص ٢٨١).
(٤) في (ج): (وبه صرح الماوردي في "الحاوي"). الحاوي الكبير (٧/ ١٠، ١١).
(٥) المنهاج (ص ٢٨١).
(٦) الروضة (٤/ ٣٧١).
(٧) الحاوي (ص ٣٤٠)، المنهاج (ص ٢٨١).
(٨) تصحيح التنبيه (٢/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>