للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب ما تجب به الدّية من الجنايات

٤٨٠٦ - قول "التنبيه" [ص ٢٢٠]: (إذا أصاب رجلاً بما يجوز أن يقتل فمات منه .. وجبت الدية) قيل: إنه يشمل العمد المحض، قال في "الكفاية": وهو تفريع على اختياره أن موجب العمد أحد الأمرين.

قال في "التوشيح": يبعد أن يقال: العمد المحض يجوز أن يقتل، وإنما أراد بهذه اللفظة: ما لا قصاص فيه، وله عقد الباب.

٤٨٠٧ - قول "المنهاج" [ص ٤٨٩]: (صاح على صبي لا يُميِّز على طرف سطحٍ فوقع بذلك فمات .. فديةٌ مغلظة على العاقلة، وفي قول: قصاص) فيه أمور:

أحدها: تقييد الصبي بكونه غير مميز يقتضي أن المميز ليس كذلك، لكن قوله بعد ذلك: (ومراهق متيقظ كبالغ) (١) يقتضي أن غير المراهق ليس كالبالغ ولو كان مميزاً؛ ولذلك أطلق "التنبيه" الصبي، و"الحاوي" الطفل (٢)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم يعتبر الشافعي ولا أحد من أصحابه عدم التمييز في ذلك، وأفصح في "النهاية" عن المقصود، فقال: وما ذكره الأصحاب في صبي لا يميز إن كان ضعيف التمييز بحيث يبعد منه أن يتماسك، فإن كان مراهقا .. فهو في معنى الكبير. انتهى (٣).

فدل على أن من نفى التمييز أراد به: التمييز الكامل الذي يحصل مع البلوغ أو المراهقة، لا أصل التمييز، والله أعلم.

ثانيها: قوله: (على طرف سطح) تبع فيه الرافعي (٤)، ومقتضاه: أنه لو كان في وسطه .. فهو كالأرض، وعبر "التنبيه" بقوله [ص ٢٢٠]: (فوقع من سطح) فلم يقيد بطرفه، وقد يقال: الفاء في قوله: (فوقع) يدل على أنه كان في طرفه؛ لتعقيب الوقوع منه للصياح.

ثالثها: لا يتقيد ذلك بالسطح، بل لو كان على بئر أو نهر .. كان كذلك كما ذكره في "أصل الروضة" (٥) ولذلك قال "الحاوي" [ص ٥٥٠]: (فسقط من علو).

رابعها: اقتصر "التنبيه" و"المنهاج" على سقوطه (٦)، وفي "الحاوي" [ص ٥٥٠]: (ارتعد


(١) المنهاج (ص ٤٨٩).
(٢) التنبيه (ص ٢٢٠)، الحاوي (ص ٥٥٠).
(٣) نهاية المطلب (١٦/ ٤٤٧).
(٤) انظر "المحرر" (ص ٤٠٩)، و "فتح العزيز" (١٠/ ٤١٥).
(٥) الروضة (٩/ ٣١٣).
(٦) التنبيه (ص ٢٢٠)، المنهاج (ص ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>