للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤١]: (ووضعت) قد يقتضي وجوب النفقة للحامل ولو كانت متوفى عنها؛ فإنه لم يخص بذلك المطلقة، لكن قوله بعده: (وإن مات) قرينة على أن كلامه أولًا في مفارقة الحياة، وقد صرح "المنهاج" بذلك فقال [ص ٤٦٢]: (ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملًا) وكما تستحق البائن الحامل النفقة تستحق الأدم والكسوة كما في زيادة "الروضة" عن المتولي، وأقره (١).

وهل تستحق الخادم إن كانت ممن تخدم؟ فيه وجهان، بناهما ابن المرزبان على أن نفقتها للحمل أم للحامل.

٤٤٦٨ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٨، ٢٠٩]: (وهل تدفع إليها يومًا بيوم أو لا يجب شيء منها حتى تضع؟ فيه قولان) الأظهر: الأول، وعليه مشى "المنهاج"، لكن تعبيره بقوله: (وقيل: حين تضع) (٢) يقتضي أن الخلاف وجهان، وكذا في "المحرر" (٣)، ولكنه في "الشرحين" و "الروضة" قولان كما في "التنبيه" (٤).

[فصل [في الإعسار بمؤن الزوجة]]

٤٤٦٩ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٢]: (أعسر بها؛ فإن صبرت .. صارت دينًا عليه، وإلا .. فلها الفسخ على الأظهر) الضمير في قوله: (بها) عائد على النفقة كما أفصح به "التنبيه" و "الحاوي" (٥)، ويفهم ذلك من ذكر "المنهاج" الكسوة والسكنى والأدم بعد ذلك، ولا فسخ بمدة ماضية في الأصح، وقد صرح به "الحاوي" (٦)، وفهم من تعبير "التنبيه" بالإعسار (٧) و "الحاوي" بالعجز (٨) أنه لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب، وهو الأصح كما صرح به "المنهاج" (٩)، ومع ذلك: فيرد عليه: أنه لو غاب وجهل حاله في الأعسار واليسار .. كان كما لو عرف يساره في عدم الفسخ في الأصح.


(١) الروضة (٩/ ٦٨).
(٢) المنهاج (ص ٤٦٢).
(٣) المحرر (ص ٣٧٩).
(٤) فتح العزيز (١٠/ ٤٥)، الروضة (٩/ ٦٨).
(٥) التنبيه (ص ٢٠٩)، الحاوي (ص ٥٤٣).
(٦) الحاوى (ص ٥٤٣).
(٧) التنبيه (ص ٢٠٩).
(٨) الحاوي (ص ٥٤٣).
(٩) المنهاج (٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>