للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وقد يقال: اليمين وإن انعقدت على فعل الحرام .. فمحله: ما إذا صرح به، فأما إذا أطلق الفعل .. فلا يحمل إلا على الحلال؛ لأنه الأغلب المستحضر في الذهن الذي يتبادر إليه الفهم، والله أعلم.

ثم محل الحنث: ما إذا لم يفارقه لمنع الحاكم له من ملازمته، فإن فارقه لذلك .. ففيه قولا المكره.

٥٧٩٩ - قول "التنبيه" [ص ١٩٧]: (وإن قال: لا رأيت منكراً إلا رفعتُهُ إلى القاضي فلان، ولم ينو أنه يرفع إليه وهو قاض، فعزل ثم رفع إليه .. فقد قيل: يحنث، وقيل: لا يحنث) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٥٥١]: (وإن لم ينو .. بر بالرفع إليه بعد عزله)، و"الحاوي" فقال [ص ٦٥٤]: (أو عُزل إن لم يرده وهو قاض).

٥٨٠٠ - قول "المنهاج" في الصورة المذكورة [ص ٥٥١]: (فرآه ثم عُزل؛ فإن نوى ما دام قاضياً .. حنث إن أمكنه رفعه فتركه) تبع فيه "المحرر" (١)، والذي في "الروضة" وأصلها: إذا عزل .. لم يبر بالرفع إليه وهو معزول، فلا يحنث وإن كان تمكن؛ لأنه ربما ولي ثانياً، واليمين على التراخي، فإن مات أحدهما قبل أن يولي .. بأن الحنث، أما إذا لم يعزل ولم يرفع إليه حتى مات أحدهما بعد التمكن .. حنث. انتهى (٢).

فينبغي حمل العزل في عبارة "المنهاج" على المتصل بالموت.

فَصْلٌ [فيما لو حلف على أمر فوكل غيره حتى فعله]

٥٨٠١ - قولهم - والعبارة لـ"التنبيه" -: (وإن حلف لا يبيع أو لا يضرب فوكل فيه غيره حتى فعله .. لم يحنث في أظهر القولين) (٣) رجح الرافعي والنووي: القطع به، ونفي القول الآخر (٤)، وقال في "المهمات": ذكر الرافعي في (الخلع) عن المتولي فرعاً مقيداً لما أطلقه هنا وأقره عليه، وهو: لو قال: (متى أعطيتني ألفاً .. فأنت طالق) فبعثته على يد وكيلها فقبضه الزوج .. لم تطلق؛ لأنها لم تعط هي، ولو حضرت وقالت لوكيلها الحافظ لمالها: سلم إليه، فسلم .. طلقت، وكان تمكينها الزوج من المال المقصود إعطاء (٥).


(١) المحرر (ص ٤٧٨).
(٢) فتح العزيز (١٢/ ٣٣٦)، الروضة (١١/ ٧٢).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٩٨)، و"الحاوي" (ص ٦٥٠)، و "المنهاج" (ص ٥٥١).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٣٠٧)، و"الروضة" (١١/ ٤٧).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>