للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الطَّلاق

٣٩٤٣ - قول " المنهاج " [ص ٤١٣]: (يشترط لنفوذه التكليف إلا السكران) فيه أمور:

أحدها: أن استثناء السكران من اشتراط التكليف من زيادته على " المحرر " و" الشرحين "، وذكره في " الروضة " بحثاً فقال: قد اقتصر على اشتراط التكليف الغزالي وغيره، وقد يورد عليه: السكران؛ فإنه يقع طلاقه على المذهب، وهو غير مكلف كما قاله أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول، ولكن مرادهم: أنه غير مخاطب حال السكر، ومرادنا هنا: أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد (١).

قال السبكي: ولا حاجة لهذه الزيادة؛ لأن مذهب الشافعي أن السكران مكلف.

وقال شيخنا ابن النقيب: صرح الجويني في " الفروق " والقاضي في " فتاويه " والبغوي كلهم في (الأذان) وابن الصباغ والجرجاني وابن أبي عصرون وصاحب " الاستقصاء " وغيرهم كلهم في (الطلاق) بأنه مكلف؛ لقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} الآية، وأجاب عنها في " المستصفى ". انتهى (٢).

ويوافق تكليف السكران قول " الحاوي " [ص ٤٩٧]: (إنما يصح طلاق المكلف وإن سكر).

ثانيها: أهمل هو و" الحاوي " أنه يشترط في المطلق أن يكون زوجاً، وذكره " التنبيه " هنا (٣) و" المنهاج " في (الخلع) (٤)، وينفذ من غير الزوج إذا كان نائباً عنه؛ إما بالوكالة أو شرعاً كالقاضي في المولى.

ثالثها: يشترط أيضاً: أن يكون مختاراً، وقد ذكره " التنبيه " و" الحاوي " هنا (٥) و" المنهاج " في (البيع)، فقال من زيادته: (وعدم الإكراه بغير حق) (٦)، وذكر " المنهاج " مسألة المكره بعد ذلك إلا أنه لم يذكر ذلك في شروط المطلق.

٣٩٤٤ - قول " التنبيه " [ص ١٧٤]: (ويقع الطلاق بالصريح) أي: بغير نية كما صرح به


(١) الروضة (٨/ ٢٣).
(٢) السراج على نكت المنهاج (٦/ ٢٩٤)، وانظر " الفروق " (١/ ٣١٢)، و" التهذيب " (٢/ ٥٢)، و" المستصفى " (١/ ١٦٠).
(٣) التنبيه (ص ١٧٣).
(٤) المنهاج (ص ٤٠٧).
(٥) التنبيه (ص ١٧٣)، الحاوي (ص ٤٩٧).
(٦) المنهاج (ص ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>