للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (وندب تسمية الله تعالى وحده) (١) أي: لا يقول: باسم الله، واسم محمد، كما صرح به "المنهاج" (٢) فإن ذلك لا يجوز، وقال الرافعي: إن أراد: أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد .. فينبغي ألَاّ يحرم، وقول من قال: لا يجوز يحمل على كراهة اللفظة، قال: وتنازع جماعة من فقهاء قزوين فيه، هل تحل ذبيحته أم لا؟ وهل يكفر أم لا؟ والصواب ما بيناه (٣).

ولم يرد "الحاوي" الاحتراز بذلك عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنها مستحبة كما صرح به "التنبيه" و"المنهاج"، ومقتضى كلامهما: أنها من سنن الذبح.

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": والذي قاله الشافعي في "الأم": (والتسمية على الذبيحة باسم الله، فإذا زاد بعد ذلك شيئاً من ذكر الله عز وجل .. فالزيادة خير، ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول: صلى الله على رسول الله، بل أحبه له، وأحب له أن يكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل الحالات) (٤)، وبسط ذلك، قال شيخنا: وقصد الشافعي بذلك المبالغة في مخالفة مالك في قوله: لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع التسمية على الذبيحة، لا أنه أثبت أن ذلك سنة من سنن الذبح، ولا توقف أن الإكثار من الصلاة والسلام عليه مطلوب، وإنما الكلام في السنن في محل خاص، ولم يذكر الشافعي ذلك في الوضوء والتيمم والغسل ونحوها.

فصَلٌ [في بعض شروط الآلة والذبح والصيد]

٥٤٩٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٤]: (يحل ذبح مقدور عليه) كذا في "المحرر" (٥)، ولو عبر كما في "الروضة" بقوله: (لا يحل مقدور عليه إلا بالذبح في الحلق أو اللبة) (٦) .. لكان أصوب وأحسن.

٥٤٩٨ - قول "التنبيه" [ص ٨٢]: (ويجوز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا السن والظفر) مقتضاه: جواز الذبح بسائر العظام، وليس كذلك؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٥٣٤]: (إلا ظفراً وسناً وسائر العظام) و"الحاوي" [ص ٦٢٤]: (بجارح لا عظم)، وقال في "شرح المهذب": ينكر على "التنبيه" قوله: (إلا السن والظفر) لاقتضائه جواز الذبح بالعظام المحددة سوى السن،


(١) الحاوي (ص ٦٢٦) ذ.
(٢) المنهاج (ص ٥٣٤).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٨٥).
(٤) الأم (٢/ ٢٣٩).
(٥) المحرر (ص ٤٦٣).
(٦) الروضة (٣/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>