للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهو ممنوع؛ فقد نص في "الأم" على الكراهة (١)، ولم أقف على النص على مقابله، وفي "الكافي" للروياني: المنصوص: أنه يكره، وقال بعض أصحابنا: لا يكره، وكأنه أشار به للشيخ أبي حامد، وجزم الماوردي بأنه أساء (٢).

٥٤٩١ - قولهما: (وأن يكون البعير قائماً معقول ركبةٍ) (٣) أي: اليسرى كما صرح به في شرح "المهذب" (٤).

٥٤٩٢ - قولهما: (والبقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر) (٥) كذلك الخيل والصيود، قاله في "شرح المهذب" (٦).

٥٤٩٣ - قول "التنبيه" [ص ٨٢]: (ولا يذبح بسكين كال، فإن ذبح بها .. حل) هو مفهوم من استحباب "المنهاج" و"الحاوي" تحديد الشفرة (٧)، ومحل الحل: ألَاّ يكون كلالها غير قاطع إلا بشدة اعتماد وقوة الذابح، فإن كان كذلك .. لم يحل، ويشترط أيضاً: ألَاّ ينتهي الحيوان قبل استكمال قطع حلقومه ومريئه إلى حركة مذبوح.

٥٤٩٤ - قول "الحاوي" [ص ٦٢٦]: (ونُدب سرعة القطع) تبع الرافعي في استحبابه (٨)، لكن مقتضى إيراده في موضع آخر وجوبه.

٥٤٩٥ - قولهما: (ويوجه إلى القبلة ذبيحته) (٩) الأصح: أنه يوجه المذبح دون الوجه؛ ليمكنه هو أيضاً الاستقبال؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٦٢٦]: (وتوجيه المذبح).

٥٤٩٦ - قولهما: (وأن يقول: "باسم الله") (١٠) لا يختص ذلك بحالة الذبح، بل يسمى أيضاً عند الرمي إلى الصيد أو إرسال الكلب إليه؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٦٢٦]: (لدى فعله) أي: من الذبح أو الرمي أو الإرسال؛ لأنه ابتداء الفعل، ويتأدى الاستحباب أيضاً بالتسمية عند عض الجارحة أو إصابة السهم، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص ٦٢٦]: (أو العض أو الإصابة)،


(١) الأم (٢/ ٢١٧).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (٤/ ٣٧٧).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٨٢)، و"المنهاج" (ص ٥٣٣).
(٤) المجموع (٩/ ٨٢).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٨٢)، و"المنهاج" (ص ٥٣٣).
(٦) المجموع (٩/ ٨٢).
(٧) الحاوي (ص ٦٢٦)، المنهاج (ص ٥٣٤).
(٨) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٨٣).
(٩) انظر "التنبيه" (ص ٨٢)، و"المنهاج" (ص ٥٣٤).
(١٠) انظر "التنبيه" (ص ٨٢)، و"المنهاج" (ص ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>