للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب أسباب الحَدَث

٤٥ - هذه عبارة "المنهاج" (١)، وهي أولى من قول "التنبيه" [ص ١٧]: (ما ينقض الوضوء) لأن الأصح: أن الحدث لا يبطل الوضوء، بل ينتهي الوضوء بوجوده؛ كانتهاء الصوم بالغروب، لكن سيأتي التعبير بالنقض في قوله: (فخرج المعتاد .. نقض) (٢).

٤٦ - قولهما: (هي أربعة) (٣) ضم إليها المحاملي: شفاء دائم الحدث (٤)، ويؤيده قول النووي في "شرح المهذب": (مرادهم بلزوم الوضوء: ما إذا خرج منه شيء في أثناء الوضوء أو بعده، وإلا .. فلا يلزمه وضوء، بل يصلي بوضوئه الأول بلا خلاف، صرح به الغزالي في "البسيط" وغيره) انتهى (٥).

فقد صرح بأن الخارج بعد الوضوء وفي أثنائه إنما يبطل بحصول الشفاء.

وأجيب عنه: بأن حدثه مستمر، فلم يطرأ له سبب، وأيضاً: فإن وضوء دائم الحدث لا يرفع الحدث، فكيف يصح عدّ الشفاء سبباً للحدث مع أنه لم يزل؟ ذكره السبكي.

وألحق شيخنا في "التدريب" بشفاء دائم الحدث: انقطاع حدثه انقطاعاً طويلاً بحيث يسع الوضوء والصلاة، إلا إذا كان الانقطاع في الصلاة.

ويرد على الحصر أيضاً: الردة -في وجه-، وظهور رجل الماسح، أو انقضاء مدته -في قول-، ومس بدن الميت -في قول قديم-، وأكل لحم الإبل -في قديم-، اختاره النووي -تبعاً لابن المنذر وغيره- دليلاً (٦)، وإن كان المذهب خلاف ذلك في جميعها.

٤٧ - قول "المنهاج" [ص ٧٠] و"الحاوي" [ص ١٣٠]: (خروج) كذا عبر في "المحرر" و"الشرح" (٧)، وعبر في "التنبيه" [ص ١٧] بـ (الخارج)، وكذا في "الروضة" (٨)، وهو ظاهر كلام "المختصر" (٩)، وكل من الخروج والخارج يسمى حدثاً، فكلا التعبيرين صحيح.


(١) المنهاج (ص ٧٠).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٧٠).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٧)، و"المنهاج" (ص ٧٠).
(٤) انظر "اللباب" (ص ٦٤).
(٥) المجموع (٢/ ٤٩٨).
(٦) انظر "الإشراف على مذاهب العلماء" (١/ ٧١: ٧٣)، و"الأوسط" (١/ ١٣٨: ١٤١)، و"المجموع" (٢/ ٦٩، ٧٠).
(٧) المحرر (ص ١٠)، فتح العزيز (١/ ١٥٤).
(٨) الروضة (١/ ٧٢).
(٩) مختصر المزني (ص ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>