للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ العِدَد

٤٢٧٧ - قول " التنبيه " [ص ١٩٩]: (إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول .. وجبت عليها العدة) فيه أمران:

أحدهما: أن ذلك لا يختص بالطلاق، بل يتعدى إلى كل فرقة في الحياة ولو بفسخ؛ ولهذا قال " الحاوي " [ص ٥٢٩]: (بفراق حياة زوج) و" المنهاج " [ص ٤٤٥]: (بفرقة حي بطلاق وفسخ) زاد " المحرر ": (اللعان) (١)، وكذا في " الروضة " وأصلها (٢)، ولم يذكره " المنهاج " لدخوله في الفسخ.

ثانيهما: المراد بالدخول: الوطء، وفي معناه: استدخالها منيه، وقد ذكره " المنهاج " و" الحاوي " (٣)، ودخل في عبارتهما ما لو كان مني زوجها الذي استدخلته من زنا، وهو احتمال للبغوى بعد أن نقل أنه لا عدة في هذه الصورة.

٤٢٧٨ - قول " المنهاج " [ص ٤٤٥]: (وإن تَيقَّن براءةَ الرحمِ) زاد في " المحرر ": (حتى لو علق على براءة الرحم يقينا ووجدت الصفة .. وجبت العدة إذا كانت مدخولًا بها) (٤) وأسقط "المنهاج " مسألة التعليق؛ لفهمها مما ذكره وذكرها " الحاوي " (٥)، ولم يتعرض " المنهاج " و" الحاوي " للعدة بوطء الشبهة، وذكره " التنبيه " فقال [ص ٢٠٠]: (ومن وطئت بشبهة .. وجبت عليها عدة المطلقة) والمراد: شبهة النكاح، لكن لو وطئ حرة يظنها أمته .. فإنها تعتد بثلاثة أقراء على المشهور في " الشرح الصغير "، وفي معنى الوطء: استدخالها مني من تظنه زوجها، كذا قال الرافعي هنا (٦)، وفيه نظر؛ فإن الاعتبار في وجوب العدة بالاشتباه عليه لا عليها، وقول " الحاوي " [ص ٥٢٩]: (تعتد الحرة بفراق حياة زوج استدخلت ماءه، أو وطء) يقتضي مخالفة الأمة لها في سبب العدة، وليس كذلك، وإنما تخالفها في كيفية العدة؛ ولذلك قيد " الحاوي " بها، ولو أطلق أولًا كما فعل " التنبيه " و" المنهاج " (٧) ثم فَصَّل بين الحرة والأمة في كيفية العدة .. لأصاب.


(١) المحرر (ص ٣٦٠).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٤٢٣)، الروضة (٨/ ٣٦٥).
(٣) الحاوي (ص ٥٢٩)، المنهاج (ص ٤٤٥).
(٤) المحرر (ص ٣٦٠).
(٥) الحاوي (ص ٥٢٩).
(٦) فتح العزيز (٩/ ٤٢٣، ٤٢٤).
(٧) التنبيه (ص ٢٠٠)، المنهاج (ص ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>