للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسقاط، وأن هذا المقصود حاصل منه، وإنما الخلاف في حقيقته في ذاته، ولا يترتب على تحقيق ذلك كبير فائدة، وإنما الفائدة في التفاريع، فمنها: الإبراء عن المجهول، قال الرافعي: إن قلنا: إسقاط .. صح، أو تمليك .. فلا، وهو ظاهر المذهب (١)، قال السبكي: يعني: عدم صحة الإبراء عن المجهول، لا أن الإبراء تمليك؛ لأن المشهور خلافه، ثم بسط ذلك.

٢٣٢٣ - قول " التنبيه " [ص ١٠٦]: (وقيل: يصح ضمان إبل الدية) هو الأصح، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (٢).

٢٣٢٤ - قول " المنهاج " [ص ٢٦٧]: (ولو قال: " ضمنت مِمَّا لك على زيدٍ من درهمٍ إلى عشرةٍ " .. فالأصح: صحته) يقتضي أن الخلاف وجهان وكذا في " المحرر "، ورجحه في " أصل الروضة " (٣)، لكن رجح في " الشرح الصغير ": أن الخلاف قولان.

٢٣٢٥ - قوله: (وأنه يكون ضامنًا لعشرة) (٤) كذا في " المحرر " (٥)، واستدرك عليه " المنهاج " فقال [ص ٢٦٧]: (الأصح: لتسعة)، وكذا في " الحاوي " وقال [ص ٣٢١]: (كالإقرار)، وصحح في " المحرر " في (الإقرار): لزوم تسعة (٦)، ولم يصحح في " الشرحين " في البابين شيئًا، بل نقل تصحيح العشرة هنا وهناك عن البغوي، ونقل هناك: تصحيح التسعة عن العراقيين والغزالي (٧).

وفي نظيره من الطلاق من واحدة إلى ثلاث: ظاهر ترجيح " أصل الروضة ": وقوع الثلاث (٨)، وفي " التنبيه ": يقع ثنتان، وأقره في " التصحيح " (٩).

فصلٌ [في شروط صحة كفالة البدن]

٢٣٢٦ - قول " التنبيه " [ص ١٠٦]: (وفي كفالة البدن قولان، أصحهما: أنها تصح) شرطه فيما إذا كان على المكفول ببدنه مال:


(١) انظر " فتح العزيز " (٥/ ١٥٧).
(٢) الحاوي (ص ٣٢١)، المنهاج (ص ٢٦٦).
(٣) المحرر (ص ١٩٠)، الروضة (٤/ ٢٥٢).
(٤) انظر " المنهاج " (ص ٢٦٧).
(٥) المحرر (ص ١٩٠)، وفيه: (وأنه يكون ضامنًا لتسعةٍ).
(٦) المحرر (ص ٢٠٤).
(٧) انظر " التهذيب " (٤/ ١٧٩، ٢٣٩)، و " فتح العزيز " (٥/ ١٥٨، ٣١٤).
(٨) الروضة (٨/ ٨٥).
(٩) التنبيه (ص ١٧٦)، تصحيح التنبيه (٢/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>