للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠١ - قول "التنبيه" [ص ٩٧]: (والحيوان الحامل) قال في "الكفاية": مقتضى كلامه تخصيصه بقولنا: إن الحمل يقابله قسط من الثمن؛ لعده فيما لا يمكن ضبطه بالصفة، والأصح: القطع بالمنع.

٢٠٠٢ - قولهم: (إنه لا يصح السلم في جارية وولدها) (١) قال الرافعي: فيه إشكال؛ لأنهم حكوا عن نصه أنَّه لو شرط كون العبد كاتبًا أو الجارية ماشطة .. جاز، ولمدّع أن يدعي نُدرة اجتماع الكتابة والمَشْط مع الصفات التي يجب التعرض لها؛ فليسوّ بين الصورتين في المنع والتجويز (٢).

قال في "المهمات": وما ذكره من المشابهة ضعيف؛ فإن الفرق بينهما: أن الكتابة في العبد والمشط في الجارية يسهل تحصيله بالاكتساب، أما البنوة: فوصف غير مكتسب، فيعز اجتماعه مع باقي الأوصاف

فَصْلٌ [في بقية شروط السلم]

٢٠٠٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٨]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٢٩٣]: (فيشترط في الرقيق: دِكْرُ نوعه كتركيٍّ) قد يفهم أنَّه لا يشترط ذكر الصنف؛ كحطابي مثلًا، والأصح: وجوبه إن اختلف.

٢٠٠٤ - قولهما: (ولونه كأبيض) (٣) محله: إذا اختلف لون الجنس، فإن لم يختلف؛ كالزنج .. فلا، وعبارة "الحاوي" أعم؛ فإنه ذكر اعتبار اللون في الحيوان، ولم يذكره "المنهاج" إلَّا في الرقيق.

٢٠٠٥ - قول "المنهاج" بعد ذكر السن والقد [ص ٢٣٨]: (وَكُلُّهُ على التقريب) مخالف لعبارة "المحرر" فإنه قال بعد ذكر السن: والأمر فيه على التقريب، ثم قال: والقد طولًا وقصرًا. انتهى (٤).

فتعين أن التقريب يتعلق بالسن خاصة دون القد، وكذا في "الروضة" قال: حتَّى لو شرط ابن سبع سواء .. بطل؛ لندوره (٥)، وقدم "المنهاج" ذكر القد، فعاد التقريب إليه أيضًا، قال شيخنا ابن النقيب: وهو حسن إن ساعد عليه نقل (٦).


(١) انظر "التنبيه" (ص ٩٨)، و"الحاوي" (ص ٢٩٤)، و"المنهاج" (ص ٢٣٨).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٤١١).
(٣) انظر "الحاوي" (ص ٢٩٣)، و "المنهاج" (ص ٢٣٨).
(٤) المحرر (ص ١٦٠).
(٥) الروضة (٤/ ١٨).
(٦) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>