للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإجارة]

٢٨٠٩ - قول "المنهاج" [ص ٣٠٧]: (شرطهما كبائعٍ ومشترٍ) أي: المؤجر والمستأجر، ولم يتقدم ذكرهما، ولكن الإجارة تدل عليهما، وعبارة "التَّنبيه" [ص ١٢٢]: (الإجارة بيع تصح ممن يصح منه البيع)، وهي أحسن، لكن قد تفهم عبارته أنَّها بيع للأعيان، وهو وجه، والأصح: أنَّها بيع للمنافع، قال الرافعي: ويشبه ألَاّ يكون هذا خلافًا محققاً (١)، أي؛ لأنَّ العين لا يملكها قطعاً والمنفعة يملكها قطعاً، وتبعه في "الروضة" على أن هذا الخلاف لفظي (٢)، وأورد في "المهمات" له أربع فوائد.

٢٨١٠ - قول "التَّنبيه" [ص ١٢٢]: (وتصح بلفظ البيع) قد يفهم صحتها بلفظ البيع مورداً على العين؛ بأن يقول: بعتكها، وليس كذلك جزمًا، كما صرح به الرافعي (٣)، وأسقطه في "الروضة" (٤)، أما إيراده على المنفعة بأن يقول: بعتك منفعتها .. فالأصح: بطلانه أيضاً، وقد صرح به "المنهاج" فقال [ص ٣٠٧]: (والأصح: انعقادها بقوله: "أجرتك منفعتها"، ومنعها بقوله: "بعتك منفعتها") وقد تناول الصورتين قول "الحاوي" [ص ٣٧٧]: (لا بعتُ).

واختار السبكي مقابل الأصح في الصورتين، وهو:

البطلان في قوله: (أجرتك منفعتها) إلَّا أن يتفق العاقدان على إرادة معنى الإجارة بذلك.

والصحة في قوله: (بعتك منفعتها) نظرًا إلى المعنى.

ولم يتعرض "التَّنبيه" للقبول، ولا بد منه، وقد صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (٥)، وذكر النووي في "شرح المهذب" أن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة، وحكاه عن المتولي وآخرين (٦)، قال في "التوشيح": ولا أدري هل يختار النووي صحة المعاطاة فيها كما اختاره في البيع أو لا؟ والأظهر: لا، فإنه لا عرف فيها بخلاف البيع.

قلت: منع العرف فيها ممنوع، فالذي استقرت أجرته كبيوت الخانات ونحوها يطرد العرف في إجارتها بالمعاطاة من غير صيغة.


(١) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٨١).
(٢) الروضة (٥/ ١٧٣).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٨٢).
(٤) الروضة (٥/ ١٧٣).
(٥) الحاوي (ص ٣٧٧)، المنهاج (ص ٣٠٧).
(٦) المجموع (٩/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>