للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَنْبيه [في بقية شروط المسح على الخف]

اعتبروا فيما يُمْسَح عليه: ستر محل الفرض، وإمكان متابعة المشي عليه، وزاد "التنبيه" و"الحاوي": كونه خفًا، وزاد "التنبيه": كونه صحيحًا، وزاد "المنهاج" و"الحاوي": كونه طاهرًا يمنع نفوذ الماء (١).

١٧٤ - قول "التنبيه" [ص ١٦]: (وفي المسح على الجرموقين قولان) أظهرهما -كما في "المنهاج"-: أنه لا يجوز (٢).

وصورة المسألة: أن يكون كل منهما صالحًا للمسح عليه، فإن لم يصلح واحد منهما للمسح عليه .. لم يصح قطعًا، وإن صلح الأعلى دون الأسفل .. صح المسح عليه والأسفل كلفافة، وإن صلح الأسفل دون الأعلى؛ فإن لم يصل البلل للأسفل .. لم يصح، وإن وصل إليه .. صح إن قصدهما بالمسح أو لم يقصد واحدًا منهما أو قصد الأسفل فقط، فإن قصد الأعلى فقط .. لم يصح، وإلى هذا التفصيل أشار "الحاوي" بقوله -عطفًا على المنفي-: (وجرموقًا فوق قوي، لا أن يصل البلل إليه، لا بقصد الجرموق فقط) (٣).

فقوله: (فوق قوي) يشمل كون الأعلى قويًا، وكونه ضعيفًا.

وقوله: (لا أن يصل البلل إليه) أي: إلى الأسفل، فيصح.

وقوله: (لا بقصد الجرموق فقط) فلا يصح، فعلم صحته في ثلاث صور.

وخرج بقوله: (فوق قوي): أن يكونا ضعيفين، وأن يكون الأسفل ضعيفًا والأعلى قويًا، ولا يخفى البطلان في الأولى والصحة في الثانية.

ومقتضى عبارة "الحاوي" فيما إذا كانا صالحين ومسح الأعلى فوصل البلل للأسفل: مجيء التفصيل المتقدم.

وقال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (الذي يظهر منعه؛ لأن الفرض أنهما صالحان، وشرط الصالح: منع النفوذ، إلا إذا صورنا منع النفوذ بالمسح .. فيتصور بالصب) (٤).

١٧٥ - قول "المنهاج" [ص ٧٧]: (ويجزئ مشقوق قدم شُدَّ في الأصح)، وفي "الروضة": (في الصحيح) (٥).


(١) التنبيه (ص ١٦)، الحاوي (ص ١٢٤)، المنهاج (ص ٧٧).
(٢) المنهاج (ص ٧٧).
(٣) الحاوي (ص ١٢٥).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٤٠).
(٥) الروضة (١/ ١٢٥، ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>