للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب سجود التِّلاوة

٦٣١ - قول "الحاوي" [ص ١٧١]: (لا في "ص") أي: ليست من العزائم، فلا يسجد فيها في الصلاة، ويستحب السجود فيها في غير الصلاة، وقد صرح به "المنهاج" (١)، وهو مفهوم قول "التنبيه" [ص ٣٥]: (فإن قرأها في صلاة .. لم يسجد، وقيل: يسجد)، وقال في "التصحيح": (الأصح: بطلان صلاة من سجد في صلاته لقراءة "ص") (٢) فأفهم أن هذا استدراك عليه، وليس كذلك، بل هو فرع مرتب على ما ذكره، فبطلان الصلاة بالسجود فيها يترتب على منعه، وعدم البطلان يترتب على جوازه، وكذلك "المنهاج" لم يتعرض للبطلان، وإنَّما ذكر التحريم فقط، فقال: (وتحرم فيها في الأصح) (٣)، فهي كعبارة "التنبيه".

٦٣٢ - قولهم: (تسن للقارئ والمستمع) (٤) فيه أمور:

أحدها: أنَّه يدخل فيه مستمع قراءة الجنب والسكران، وفي "فتاوى القاضي الحسين": أنَّه لا يسجد لسماع قراءتهما خلافًا لأبي حنيفة، وقال في "الروضة": تسن للمستمع إلى قراءة المحدث والصبي والكافر على الأصح (٥).

ثانيها: أنَّه يدخل فيه القارئ أو السامع أول دخوله المسجد قبل أن يصلي التحية، قال السبكي: ولم أرها منقولة، والأقرب: أنَّه يسجد، لكن هل يكون ذلك عذرًا في عدم فوات التحية حتَّى يصليها بعد السجود أو تفوت؟ فيه نظر. انتهى.

ثاللها: أن لفظ المستمع يخرج السامع، والأصح: استحبابها له، وقد صرح به "المنهاج" (٦)، لكن في "الروضة": لا يتأكد له تأكدها للمستمع (٧).

رابعها: يستثنى من كلامهم: ما لو قرأها المصلي في غير محل القراءة؛ كالركوع والسجود .. فلا يسجد.

خامسها: ويستثنى أيضًا: ما لو قرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقط، وكان ذلك في الصلاة أو في وقت الكراهة .. فقال النووي: مقتضى مذهبنا: أن فيه الوجهين فيمن دخل


(١) المنهاج (ص ١١٣).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ١٣٥).
(٣) المنهاج (ص ١١٣).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٣٥)، و"الحاوي" (ص ١٧١)، و"المنهاج" (ص ١١٣).
(٥) الروضة (١/ ٣١٩).
(٦) المنهاج (ص ١١٣).
(٧) الروضة (١/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>