للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويستثنى من كلامهم جميعًا: مسألة محكية عن صاحب "الحاوي الصغير" في غير كتابه: أن من تجردت جنابته عن الحدث وعجز عن استعمال الماء بسبب وتيمم .. فله أن يصلي بتيممه ما لم يحدث ولم يقدر على استعمال الماء؛ لأنه يصلي بالوضوء وتيممه عن الجنابة، وقاسه على الحائض إذا تيممت لاستباحة الصلاة أو الوطء ثم أحدثت .. فإنه يجوز وطئها ومكثها في المسجد ما لم تجد الماء أو يعود حيضها، وفيما قاله نظر.

٣٢٤ - قول "المنهاج" و "الحاوي": (إن النذر كفرض) (١) قد يرد ما قاله الروياني فيمن قال: لله عليّ إتمام كل صلاة أدخل فيها .. أن له أن يشرع في نفل بعد أداء فريضة بتيمم؛ لأن ابتداءها نفل، وقال القاضي حسين: إن قاله على وجه اللجاج؛ أي: لا أشرع فيها .. فموجبُهُ مُوجب اللجاج، حكاهما السبكي في الصيام (٢).

وقول "المنهاج" في المسألة [ص ٨٥]: (في الأظهر) يقتضي قوة مقابله، وقد صرح بضعفه في "الروضة" (٣).

٣٢٥ - قول "المنهاج" [ص ٨٥]: (وأن من نَسِيَ إحدى الخمس .. كفاه تيمم لهن) قال السبكي: لو قال: كفاه لهن تيمم .. كان أحسن؛ لئلا يوهم أنه ينوي التيمم للخمس، والمراد: أنه يتيمم تيممًا واحدًا للمنسية ويصلي به الخمس.

٣٢٦ - قوله في المسألة: (وصلى بالأول أربعًا ولاءً) (٤) تبع فيه "المحرر" (٥)، وليس ذلك بشرط، ولم يذكره الرافعي في غيره.

[فائدة [فيما لو تذكر الصلاة المنسية]]

لو تذكر المنسية بعد ذلك .. لم تجب إعادتها، صرح به الروياني (٦)، ورجحه في "شرح المهذب" من احتمالين:

ثانيهما: تخريجه على ما لو ظن حديثًا فتوضأ له ثم تيقنه .. فالأصح: وجوب الإعادة (٧)،


(١) الحاوي (ص ١٤٠)، المنهاج (ص ٨٥).
(٢) انظر "بحر المذهب" (١/ ٢٣٦).
(٣) الروضة (١/ ١١٧).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٨٥، ٨٦).
(٥) المحرر (ص ٢١).
(٦) انظر "بحر المذهب" (١/ ٢٤١).
(٧) المجموع (١/ ٣٩٣، ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>