للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقفه، أو وُهب له فقبله الناظر. . فإنه يباع عند الحاجة قطعا، كذا في "أصل الروضة" (١)، ويرد على القطع أن في "البيان": كل ما اشْتُرِيَ للمسجد من الحصر والخشب والآجر والطين لا يجوز بيعه؛ لأنه في حكم المسجد (٢).

ثانيهما: تقييد الجذع المنكسر بأن لا يصلح إلا للإحراق لم يذكره "الحاوي"، بل اقتصر على قوله: (وجذعه المنكسر) وزاد: (وداره المنهدمة) (٣)، وأصل ذلك أن الرافعي والنووي بعد ذكرهما الجذع الذي لا يصلح إلا للإحراق، قالا: ويجري الخلاف في الدار المنهدمة، وفيما إذا أشرف الجذع على الانكسار والدار على الانهدام. انتهى (٤).

ولا شك أن جريان الخلاف في هذه الصور بالترتيب، وأنها أولى بمنع البيع، فاختار "الحاوي" التسوية، لكن تقييده الجذع بالمنكسر يخرج المشرف على الانكسار، والدار بالانهدام يخرج المشرفة على ذلك، والحق: المنع في هذه الصور، وقد استبعد السبكي الجواز في الدار؛ فإن الأرض موجودة، وقال: الحق: منع البيع. انتهى.

وإذا بيعت. . قالوا: يصرف ثمنها في مصالح المسجد، قال الرافعي: والقياس: أن يُشْتَرى بثمن الحصير حصير لا غيرها، ويشبه أنه مرادهم (٥).

[فصل [في النظر على الوقف وشرطه]]

٣٠١٧ - قول "الحاوي" [ص ٣٩٦]: (والتولية لعدل كاف نصبه) أي: ولو نفسه، كما صرح به "التنبيه" و" المنهاج" (٦).

٣٠١٨ - قول "التنبيه" [ص ١٣٧]: (وإن لم يشترط. . نظر فيه الموقوف عليه في أحد القولين، والحاكم في الآخر) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "الحاوي" و"المنهاج"، وعبر بالمذهب (٧)، والخلاف في "الروضة" وأصلها وجهان لا قولان (٨)، لكن نشأ التعبير بالمذهب من


(١) الروضة (٥/ ٣٥٨).
(٢) البيان (٨/ ٩٩).
(٣) الحاوي (ص ٣٩٩).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٩٨)، و"الروضة" (٥/ ٣٥٧).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٩٨).
(٦) التنبيه (ص ١٣٧)، المنهاج (ص ٣٢٣).
(٧) الحاوي (ص ٣٩٦)، المنهاج (ص ٣٢٣).
(٨) فتح العزيز (٦/ ٢٩٨، ٢٩٠)، الروضة (٥/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>