للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم صلّ على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم

كتابُ النِّكاح

٣٤٦٤ - قول " الحاوي " [ص ٤٥١]: (خُصَّ النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الضحى والأضحى والوتر) أراد بالأضحى: الأضحية، وفي إيجاب هذه الأمور الثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم نظر؛ لعدم صحة ذلك وقد روى أحمد والبيهقي من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث هن عليّ فرائض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الضحى" (١) ضعفه البيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي وغيرهم، وذكره ابن السكن في " سننه " الصحاح بلفظ: " ركعتا الفجر " بدل " النحر "، ولم يوافق على تصحيحه، وروى البيهقي أيضًا من حديث عائشة مرفوعًا: " ثلاث هن عليّ فريضة ولكم سنة: الوتر، والسواك، وقيام الليل " وضعفه البيهقي، وقال: لم يثبت في هذا إسناد (٢).

٣٤٦٥ - قوله: (والوتر والتهجد) (٣) فيه أمران:

أحدهما: أن كلامه صريح في أن الوتر غير التهجد، وهو الذي ذكر الرافعي والنووي هنا: أنه الأرجح (٤)، لكنهما قالا في (صلاة التطوع): إن الأشبه أن الوتر هو التهجد (٥).

ثانيهما: تبع في وجوب التهجد عليه الرافعي (٦)، وحكاه النووي عن الجمهور، ثم قال: وحكى الشيخ أبو حامد أن الشافعي نص على أنه نسخ وجوبه في حقه كما نسخ في حق غيره، قال: وهذا هو الأصح أو الصحيح؛ ففي " صحيح مسلم ": عن عائشة رضي الله عنها ما يدل عليه (٧).

٣٤٦٦ - قوله: (وتخيير نسائه) (٨) يفهم أنه ليس من الخصائص تحريم طلاقهن بعد ما اخترنه،


(١) أخرجه أحمد (٢٠٥٠)، والبيهقي في "سننه الكبرى " (٤٢٤٨)، وابن الجوزي في " التحقيق في أحاديث الخلاف " (٦٤٦).
(٢) انظر " سنن البيهقي الكبرى " (١٣٠٥١).
(٣) انظر " الحاوي " (ص ٤٥١).
(٤) انظر " فتح العزيز، (٧/ ٤٣٢)، و" الروضة " (٧/ ٣).
(٥) انظر " فتح العريز " (٢/ ١٢٦)، و" الروضة " (١/ ٣٢٩).
(٦) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٣١).
(٧) انظر " الروضة " (٧/ ٣).
(٨) انظر " الحاوي " (ص ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>