للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٨ - قولهما: (فإن وافق ما بعد رمضان .. أجزأه) (١)، قال في "الكفاية": ظاهره: التسوية بين شوال وذي الحجة وغيرهما، ولو وافق شوالاً .. لم يصح منه يوم العيد، أو ذا الحجة .. لم يصح يوم النحر، وكذا ثلاثة أيام بعده، إلا إذا قلنا بصحة صوم أيام التشريق، قال النشائي: هذا قد عُلم من ذكر تحريم صوم يومي العيد وأيام التشريق، ولا حاجة لذكر الشروط في كل مكان، وإلا .. فكان حقه إيراد موافقة الليل؛ لشموله أيضاً (٢).

١٢٦٩ - قول "التنبيه" [ص ٦٥]؛ (وإن وافق ما قبله .. لم يجزئه في أصح القولين) محلهما: ما إذا لم يظهر له ذلك إلا بعد فوات رمضان بجملته، فإن ظهر له قبل مجيئه .. لزمه صومه، وإن ظهر له وقد بقي بعضه .. لزمه صوم البقية قطعا، ولذلك قال "المنهاج" [ص ١٧٩]: (ولو غلط بالتقديم فأدرك رمضان .. لزمه صومه) وبقي عليه: ما لو أدرك بعضه.

فصلٌ [أركان الصوم]

١٢٧٠ - قول "المنهاج" [ص ١٧٩]: (شرط الصوم: الإمساك: عن الجماع ... إلى آخره) مع قوله في الفصل المتقدم [ص ١٧٩]: (النية شرط للصوم) يقتضي أن الصوم لا حقيقة له؛ فإنه لا شيء فيه غير النية والإمساك، فإذا كانا شرطين فأين الصوم؟ والظاهر في الموضعين: أنه لم يرد الشرط الاصطلاحي، وإنما أراد: ما يعتبر لتحصل حقيقة الصوم، وعبارة "المحرر": (لا بد) (٣)، وعبارة "الحاوي" [ص ٢٢٥]: (صحة الصوم) بترك كذا وكذا، وعبارة "التنبيه" [ص ٦٦]: (فإن أكل - وعطف عليه أموراً - .. بطل صومه)، وهي كلها محتملة، فلتحمل على الركنية.

١٢٧١ - قول "المنهاج" في الاستقاءة [ص ١٨٠]: (والصحيح: أنه لو تيقن أنه لم يرجع إلى جوفه شيء .. بطل) عبر في "الروضة" بالأصح (٤).

١٢٧٢ - قوله عطفاً على ما لا يفطر: (وكذا لو اقتلع نخامة ولَفَظَهَا في الأصح) (٥) عبر في "الروضة" بالمذهب (٦)، والمراد: اقتلعها من الباطن ولَفَظها في حد الظاهر، فالباطن: مخرج


(١) انظر "التنبيه" (ص ٦٥)، و "المنهاج" (ص ١٧٩).
(٢) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ٥٨).
(٣) المحرر (ص ١٠٩).
(٤) الروضة (٢/ ٣٥٦).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ١٨٠).
(٦) الروضة (٢/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>