للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الصُّلْح

٢٢٥٧ - قول " التنبيه " [ص ١٠٣]: (الصلح بيع) لا ينحصر في البيع، بل يكون إجارة أيضًا فيما إذا صالح على منفعة، ويجمعهما صلح المعاوضة، وإبراء فيما إذا صالح من الدين على بعضه، وهبة فيما إذا صالح من العين على بعضها، ويجمعهما صلح الحطيطة، وقد ذكر " المنهاج " و" الحاوي " هذة الأقسام الأربعة (١)، وبقيت عليهما أقسام أخرى:

أحدها: أن يكون عارية، كما إذا صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها سنة .. ففي "الروضة" وأصلها: أنه إعارة للدار يرجع فيها متى شاء، وليس بمعاوضة؛ لأن الرقبة والمنافع ملكه (٢).

ثانيها: أن يكون فسخًا، كما لو صالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض، قاله ابن جرير الطبري، قال في " المهمات ": وهو صحيح ماش على القواعد، كما قال الأصحاب: إن بيع المبيع قبل القبض للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع.

ثالثها: أن يكون سلمًا؛ بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم، ذكره ابن جرير أيضًا.

رابعها: أن يكون جعالة؛ كقوله: (صالحتك من كذا على رد عبدي).

خامسها: أن يكون خلعًا؛ كقولها: (صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة).

سادسها: أن يكون معاوضة عن دم العمد؛ كقوله: (صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من قصاص في نفس أو طرف).

سابعها: أن يكون فداء؛ كقولك للحربي: (صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير)، ذكر هذه الأربعة في " المهمات "، وقال: أهملها الأصحاب، وهي واردة عليهم جزمًا (٣).

٢٢٥٨ - قول " المنهاج " [ص ٢٥٩] (فإن جرى: على عين غير المدعاة .. فهو بيعٌ) كذا في " المحرر " (٤)، وهو مخرج لما إذا صالح من عين على دين، وأول عبارة الرافعي في " الشرح " تتناول هذه الصورة؛ حيث قال: على غير العين المدعاة، وآخرها يخرجها؛ حيث قال: هذا إذا صالح على عين أخرى (٥)، واقتصر في " الروضة " على العبارة الأولى (٦)، فتناولها، ويوافقه قول


(١) الحاوي (ص ٣١٤)، المنهاج (ص ٢٥٩).
(٢) فتح العزيز (٥/ ٩٠)، الروضة (٤/ ١٩٧).
(٣) قال الرملي في "نهاية المحتاج": (وتركها المصنف ككثير؛ لأخذها من الأقسام التي ذكرها، فاندفع قول الإسنوي: أهملها الأصحاب وهي واردة عليهم جزمًا).
(٤) المحرر (ص ١٨٢).
(٥) فتح العزيز (٥/ ٨٥).
(٦) الروضة (٤/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>