للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أصل الروضة": أصحهما: نعم كالبينة، ومقتضاه: القطع بسماع البينة في غيبة المدعي عليه، لكن الأصح في "الروضة" في القضاء على الغائب: منعه (١).

ثالثها: أنكر شيخنا الإمام البلقيني هذا الخلاف المحكي في صحة القسامة في غيبة المدعي عليه، وبتقدير ثبوته فهو ضعيف جدًا ينبغي التعبير عن مقابله بالصحيح.

رابعها: أنه لم يفصح عن حكم الثالث إذا حضر، وهو: أنه يقسم عليه خمسين على المرجح، وسبعة عشر على مقابله.

٤٩٣٩ - قوله: (ومن ارتد .. فالأفضل تأخير أقسامه ليُسلم) (٢) لو عبر بـ (الأولى) كما في "الروضة" وأصلها (٣) .. لكان أولي، والمراد: ردته بعد موت المجروح، أما لو مات قبلها .. فإنه لا يقسم؛ لأنه لا يرث.

فَصْلٌ [ما يثبت به موجب القصاص]

٤٩٤٠ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٧]: (إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين) أورد على حصره ثبوته بحلف المدعي عند نكول المدعي عليه وبعلم القاضي؛ فإنه جائز في غير حدود الله تعالى على الأظهر.

٤٩٤١ - قوله: (والمال بذلك أو برجل وامرأتين أو ويمين) (٤) يرد عليه الأمران المتقدمان، ويقع في بعض النسخ: (أو يمين) بغير واو، ولا بد منها؛ والمراد: جنس اليمين؛ لما تقدم أن الأيمان في الجراح متعددة مطلقًا.

٤٩٤٢ - قوله: (ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان .. لم يُقبل في الأصح) (٥) كان ينبغي أن يقول: (على النص) والمراد: عفو يوجب المال، وقوله: (ليقبل للمال رجل وامرأتان) تصوير، ولا يختص الحكم بأن يكون علة العفو ذلك، وفي معنى ذلك: قبول شاهد ويمين؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٦٧٢]: (ولموجب القصاص وإن عُفِيَ رجلين) وهو داخل في قول "التنبيه" [ص ٢٧٠]: (وإن شهد في قنل العمد شاهد وامرأتان .. لم يثبت القصاص ولا الدية).

٤٩٤٣ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٧]: (ولو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاحٌ .. لم يجب


(١) الروضة (١٠/ ١٨، ٢٣).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٤٩٦، ٤٩٧).
(٣) فتح العزيز (١١/ ٤٧)، الروضة (١٠/ ٢٨).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٤٩٧).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>