للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشرط جعل الثمن رهنًا، أما لو كان الدين حالًا، وأراد كونه مرهونًا .. صح قطعًا؛ لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق، فإن الإذن في الحال محمول على الوفاء، فلا يتسلط الراهن على الثمن، قال: وحكاية الخلاف في الحال إذا شرط جعل الثمن رهنًا لم يتعرض له غير القاضي حسين والبغوي والرافعي، وفيه نظر (١).

فَصْلٌ [فيما يترتب على لزوم الرَّهْن]

٢٠٨٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٥]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٣٠٣]-: (إذا لزِمَ الرهنُ .. فاليدُ فيه للمرتهن) يستثنى منه: ما لو رهن عبدًا مسلمًا أو مصحفًا من كافرٍ أو سلاحًا من حربي .. فإنه يوضع عند عدل، ولو رهن جارية، فإن كانت مَحْرَمًا للمرتهن، أو طفلة، أو كان المرتهن امرأة، أو أجنبيًا ثقة وعنده زوجة، أو أمة، أو نسوة ثقات .. وضعت عنده، وإلَّا .. فعند مَحْرَمٍ لها أو امرأة ثقة أو عدل بالصفة المذكورة، والخنثى كالجارية، لكن لا يوضع عند امرأة، وقول "التنبيه" [ص ١٠٠]: (فإن اتفقا على أن يكون في يد المرتهن .. جاز) يقتضي أنَّه إنما يكون اليد له باتفاقهما، وقد ادُعي أن مقتضاه: أنهما لو اتفقا على أن يكون في يد الراهن .. لم يجز، وبه صرح ابن يونس في "النبيه"، وعلله في "التنويه": بأن يده لا تصلح للنيابة عن غيره، وهو مستقلٌ بالملك، وسبقه إلى ذلك الغزالي (٢)، ومقتضى كلام ابن الرفعة في "المطلب": أنَّه يصح؛ فإنه حمل كلام الغزالي على ابتداء القبض.

٢٠٨٩ - قولهما - والعبارة لـ"المنهاج" -: (ولو شرطا وضعه عند عدل .. جاز) (٣) وكذا في "المحرر" (٤)، وعبارة "الروضة" و"الشرحين": في يد ثالث (٥)، فيشمل الفاسق، قال شيخنا الإسنوي: وهو الصواب، فإن الفاسق كالعدل في ذلك.

قلت: ويوافق ذلك عبارة "الحاوي" حيث قال: (ومن ائتمناه)، فلم يعتبر قدرًا زائدًا على ائتمانهما، ثم قال: (ولكل طلب التحويل منه إن فسق أو زاد فسقه) (٦)، وهو صريح في ائتمان الفاسق في ذلك.


(١) انظر "التهذيب" (٤/ ٦٩)، و"فتح العزيز" (٤/ ٤٩٥).
(٢) انظر "الوسيط" (٣/ ٥٠٥).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٠٠)، و"المنهاج" (ص ٢٤٥).
(٤) المحرر (ص ١٦٨).
(٥) فتح العزيز (٤/ ٤٩٨)، الروضة (٤/ ٨٦).
(٦) الحاوي (ص ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>