للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الدّيات

٤٧١٥ - قولهما - والعبارة لـ " التنبيه " -: (دية الحر المسلم مئة من الإبل) (١) كان ينبغي أن يقولا: (الذكر) ولعلهما سكتا عن ذلك لفهمه من النطق به مذكرًا، ثم محل ذلك: إذا لم يكن في القاتل رق، فإن كان رقيقًا لغير المقتول أو مكاتبًا ولو له .. فالواجب أقل الأمرين من قيمة الرقيق والدية على الأظهر، وإن كان مبَعّضًا .. لزمه لجهة الحرية القدر الذي يناسب الحرية من نصف أو ثلث، ويتعلق بالقدر الرقيق أقل الأمرين من الحصة من الدية والحصة من القيمة.

٤٧١٦ - قولهم: (مُثَلّثَة في العمد) (٢) يقتضي اختصاص ذلك بدية النفس ولو ناقصة، وليس كذلك؛ فالأطراف يأتي فيها عند العمد المحض وانتفاء القصاص التثليث على الجاني، نص عليه في " الأم " و" المختصر "، واتفق عليه الأصحاب.

٤٧١٧ - قولهم: (ومُخَمَّسَة في الخطأ)، والعبارة لـ " المنهاج ": (عشرون بنت مخاض، وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع) (٣) هو المنقول، لكن اختار شيخنا الإمام البلقيني على أصل الشافعي وجوب عشرين من بني مخاض بدل بني اللبون؛ لأنه أقل ما قيل في ذلك، قال به ابن مسعود وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وإنما أوجب الشافعي بني اللبون؛ لاعتقاده أنه أقل ما قيل؛ فإنه لم يبلغه مذهب ابن مسعود في ذلك، وسبقه إلى اختيار ذلك لهذا المدرك ابن المنذر (٤)، وكلام البيهقي يقتضي ذلك وإن لم يصرح به (٥)، ولم يصح في ذلك حديث مرفوع، والله أعلم.

٤٧١٨ - قول " التنبيه " [ص ٢٢٣]: (فإن قتل في الحرم) أي: حرم مكة، كما صرح به " المنهاج " و" الحاوي " (٦)، ولا يلتحق بذلك حرم المدينة على الصحيح، واختار شيخنا الإمام البلقيني إلحاقه به؛ لأن الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في ضمان صيده، والمختار عند النووي: ضمانه صيده بسلب الصائد (٧)، وفي كلامهم معًا أمور:

أحدها: أن ظاهر كلام " التنبيه " و " المنهاج " يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون القاتل والمقتول


(١) انظر " التنبيه " (ص ٢٢٢)، و " المنهاج " (ص ٤٨٣).
(٢) انظر " التنبيه " (ص ٢٢٢)، و " الحاوي " (ص ٥٥٦)، و" المنهاج " (ص ٤٨٣).
(٣) انظر " التنبيه " (ص ٢٢٢، ٢٢٣)، و " الحاوي " (ص ٥٥٢)، و " المنهاج " (ص ٤٨٣).
(٤) انظر " الإشراف على مذاهب العلماء " (٧/ ٣٩٢، ٣٩٣).
(٥) انظر " معرفة السنن والآثار " (٦/ ٢٠٢).
(٦) الحاوي (ص ٥٥٣)، المنهاج (ص ٤٨٣).
(٧) انظر " الروضة " (٣/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>