للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الأضحية

٥٥٢٩ - قولهما: (الأضحية سنة) (١) فيه أمران:

أحدهما: قد يفهم أنها سنة عين، وليس كذلك، وإنما هي سنة على الكفاية، إذا أتى بها واحد من أهل البيت .. تأدت السنة عنهم.

ثانيهما: لم يُبَيْنا من هي سنة في حقه، إلا أن "المنهاج" أشار إلى بعض ذلك بقوله في آخر الباب: (ولا تضحية لرقيق) (٢)، وبيانه: أنها إنما تسن للحر القادر، وكذا المبعض بما ملكه بحريته، ولا بد من اعتبار الإسلام، فلا تتعلق سنة الأضحية بالكافر، وقال في "الأم": إنه لا يضحى عما في البطن (٣).

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ويظهر من ذلك أن سنتها تتعلق بمن يولد عند دخول وقت الأضحية، فمن كان حملاً ذلك الوقت ثم انفصل بعد في يوم النحر أو ما بعده .. لم تتعلق به سنة الأضحية، قال: ولم أر من تعرض لذلك، وخرجته من زكاة الفطر. انتهى واستثنى العبدري من ذلك: الحاج بمنى؛ فإنه لا أضحية في حقه؛ لأن ما ينحر بمنى يكون هديا لا أضحية، قال النووي: وهو فاسد مخالف لنص الشافعي في "البويطي" على أنها سنة للحاج بمنى، من كان معه هدي ومن لم يكن، وصرح به القاضي أبو حامد وغيره، وفي "الصحيحين": (أنه عليه الصلاة والسلام ضحى في منى عن نسائه بالبقر) (٤).

٥٥٣٠ - قول "التنبيه" [ص ٨١]: (إلا أن ينذر) قال في "الكفاية": يرد على حصره قوله: جعلت هذه الشاة أضحية؛ فإنها تجب، وليس بنذر، بل ألحقوه بالتحرير، وقد ذكر الغزالي الصورتين (٥)، وجمعهما قول "المنهاج" [ص ٥٣٧]: (لا تجب إلا بالالتزام) لكن مقتضاه: أنه لو قال: التزمت الأضحية، أو هي لازمة لي .. لزمته.

قال في "التوشيح": ولا قائل به فيما أحسبُ.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لا يساعد عليه المنقول؛ فإن قوله: (التزمت


(١) انظر "التنبيه" (ص ٨١)، و"المنهاج" (ص ٥٣٧).
(٢) المنهاج (ص ٥٣٨).
(٣) الأم (٢/ ٢٢٦).
(٤) صحيح البخاري (٢٩٠)، (٥٢٢٨)، صحيح مسلم (١٢١١)، وانظر "الروضة" (٣/ ٢٢٨، ٢٢٩).
(٥) في النسخ: (في الصورتين)، ولعل الصواب ما أثبت، والله أعلم. انظر "الوجيز" (٢/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>