للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصلها، إنما فيهما وجهان بلا ترجيح في أنه يغسل أو يتيمم، ثم صححا تفريعًا على غسله: أنه يغسله الرجال والنساء (١).

فصلٌ [في استحباب الخطبة وما يتعلق بها]

٣٤٩٦ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٣]: (تحل خطبة خليَّةٍ عن نكاحٍ وعدَّةٍ) فيه أمران:

أحدهما: أنه اقتصر على حلها، وعبارة " الحاوي " تقتضي الاستحباب؛ فإنه قال: (ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح) إلى أن قال: (بخطبة) (٢) فجعل الخطبة داخلة في حيز الندب، وصرح به في " الوجيز " (٣) و" التعجيز " و" شرحه ".

قال الرافعي والنووي: ويمكن أن يحتج له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما جرى عليه الناس، لكن لا ذكر للاستحباب في كتب الأصحاب وإنما ذكروا الجواز (٤).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: في كلام الشافعي والأصحاب استحبابها؛ لأنهم ذكروا استحباب النكاح، ومن ضرورته عادة تقدم خطبة.

ثانيهما: أنه لم يعتبر في حل الخطبة سوى خلو المخطوبة عن نكاح وعدة، ولا بد من خلوها أيضًا عن الاستبراء المانع من التزويج، ومقتضاه: جواز الخطبة ولو كان في نكاح الخاطب أربع، لكن صرح الماوردي بتحريمه، قال شيخنا ابن النقيب: وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته (٥).

وقال شيخنا الإمام البلقيني في من في نكاحه أربع: لم أقف فيه على نقل، والأقرب: الجواز إذا كان القصد أنها إذا أجابت .. أبان واحدة وتزوج بها، قال: وقياسه يجري في زوج يخطب أخت زوجته، وفي هذا بعد. انتهى.

٣٤٩٧ - قول " المنهاج " [ص ٣٧٣، و" الحاوي " [ص ٤٥٤]- والعبارة له -: (وحرم صريح خطبة المعتدة) محله: في غير صاحب العدة، أما صاحبها الذي يحل له نكاحها .. فله التصريح بخطبتها، وقد صرح به " التنبيه " فقال [ص ١٦١]: (وإن خالعها زوجها فاعتدت منه .. لم يحرم على زوجها التصريح بخطبتها) وقد اعترض على قول " التنبيه " [ص ١٦١]: (وإذا طلقت المرأة ثلالًا


(١) فتح العزيز (٢/ ٤٠٥، ٤٠٦)، الروضة (٢/ ١٠٥).
(٢) الحاوي (ص ٤٥٣).
(٣) الوجيز (٢/ ٦).
(٤) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٤٨٣)، و " الروضة " (٧/ ٣٠).
(٥) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٥/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>