للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ [في شروط المرهون به]

٢٠٥٩ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٣]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٢٩٩]: (شرط المرهون به: كونه دينًا ثابتًا لازمًا) وذكر في "التنبيه" الوجوب بدل الثبوت، وقال بعد اعتبار اللزوم: (أو يؤول إلى اللزوم؛ كثمن المبيع في مدة الخيار) (١)، وعبارة "الحاوي" [ص ٢٩٩]: (أو أصله اللزوم)، ولم يذكر ذلك "المنهاج" هنا وإن كان ذكر بعد ذلك أنَّه يجوز بالثمن مدة الخيار (٢).

قال السبكي: والصواب: أن لفظ اللزوم لا يغني عن الثبوت؛ لأن اللزوم ومقابله صفة للدين في نفسه، كما يقول: دين الكتابة غير لازم، وثمن المبيع بعد انقضاء الخيار لازم، والثبوت: الوجود في الحال.

قال في "التوشيح": قد يُدعى استفادة الوجود من لفظ الدين، فإنه ما لم يوجد لا يسمى دينًا.

قلت: لا يلزم من التسمية الوجود، ولو لزم ذلك .. لم يُسمَّ المعدوم معدومًا، والله أعلم.

وبقيت أمور لم يتعرضوا لها:

أحدها: أنَّه يشترط: كونه معلومًا لهما؛ أي: يعلمان قدر الدين وصفته كالضمان، جزم به في "الكفاية" حاكيًا له عن "الاستقصاء"، قال شيخنا ابن النقيب: ونص الشَّافعي يشهد له (٣)، وحكاه في "المهمات" عن "شرائط الأحكام" لابن عبدان و"المعين على مقتضى الدين" لأبي خلف الطَّبري أحد أصحاب القفال.

ثانيها: ويشترط أيضًا: أن يمكن استيفاؤه من غير الرَّهْن؛ ليخرج العمل في الإجارة، إذا شرط أن يعمل بنفسه .. فلا يجوز الرَّهْن عليه، أما على العمل الذي في الذمة .. فيجوز على المذهب، كذا أورده بعضهم، ولا يحتاج إليه؛ لخروجه بالشرط الأول، وهو كونه دينًا، وقد ذكر ذلك الرافعي والنووي (٤).

ثالثها: قال النشائي في "نكته": ينبغي اعتبار كونه معينا حتَّى لا يصح بأحد الدينين، ولم أر من ذكره (٥).


(١) التنبيه (ص ١٠٠).
(٢) المنهال (ص ٢٤٤).
(٣) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ١٧٧).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٤٦٠)، و"الروضة" (٤/ ٥٥).
(٥) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>