للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ زكاة النّبات

المراد به: الزروع والثمار، وإن كان استعمال النبات في الثمار غير مألوف.

١١٠٤ - قول "التَّنبيه" [ص ٥٧]: (ولا تجب الزكاة في شيء من الزروع إلَّا فيما يقتات منه مما ينبته الآدميون) أي: يزرعون جنسه وإن نبت بنفسه؛ بأن تناثر حبٌّ مملوك أو حمله ماءٌ أو هواءٌ.

وقول "المنهاج" [ص ١٦٤]: (المقتات اختياراً) مثل قول "الحاوي" [ص ٢١٢]: (قوت الاختيار)، فإن قلت: قد أهملا إنبات الآدميين كما أهمل "التَّنبيه" تقييد الاقتيات بحالة الاختيار .. قلت: لا إيراد على العبارتين؛ فذكر أحدهما يُغني عن الآخر.

قال الرافعي: ضبطه الأئمة بوصفين: أن يكون مقتاتاً، وأن يكون من جنس ما ينبته الآدميون، فإن فقدا أو أحدهما .. فلا زكاة، قال: وإنَّما يحتاج إلى الثَّاني من أطلق الاقتيات، أما من قيده بحالة الاختيار .. فلا؛ إذ ليس فيما لا يُستنبت ما يقتات اختيارًا. انتهى (١).

فـ "المنهاج" و "الحاوي" لما قيدا الاقتيات بالاختيار .. استغنيا عن ذكر الاستنبات، و "التَّنبيه" لما لم يقيده به .. احتاج إلى ذكر الاستنبات، والله أعلم.

١١٠٥ - قول "التَّنبيه" [ص ٥٧]: (والدخن والذرة) يقتضي أنَّه غيرُه، وقال ابن الصلاح: الدخن نوع من الذرة (٢).

١١٠٦ - قوله: (وما أشبه ذلك) (٣) كأنه أشار به للسُّلت بناء على أنَّه جنس آخر، وهو الأصح (٤).

١١٠٧ - قوله في القِطْنيّة (٥): (وهي ... إلى آخره) (٦)، قال في "الكفاية": تبع في حصره القاضي أبا الطَّيِّب، وقال النووي في "تحريره": إن الدخن والأرز منها. انتهى (٧).

وقوله: (والأرز) (٨) وهمٌ من صاحب "الكفاية"، وإنَّما ذكر النووي بدله الذرة (٩)، وقال


(١) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٥٥).
(٢) انظر "مشكل الوسيط" (٢/ ٤٦١).
(٣) انظر "التَّنبيه" (ص ٥٧).
(٤) السُّلت بالضم: ضرب من الشعير، وقيل: هو الشعير بعينه، وقيل: هو الشعير الحامض، وقال اللَّيث: شعير لا قشر له أجرد، زاد الجوهري: كأنه الحنطة يكون بالغور، والحجاز يتبردون بتسويقه في الصيف. انظر "لسان العرب" (٢/ ٤٥، ٤٦).
(٥) القِطنية - بكسر القاف: سميت بذلك؛ لأنَّها تدّخر وتخزن، فهي تقطن البيوت مع ساكنيها. انظر "المصباح".
(٦) انظر "التَّنبيه" (ص ٥٧).
(٧) تحرير ألفاظ التَّنبيه (ص ١٠٨).
(٨) انظر "التَّنبيه" (ص ٥٧).
(٩) انظر "المجموع" (٥/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>