للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام أحدهما) الأصح: وجه ثالث، وهو: أنه لا يُزعج، بل يدوم اختصاصه.

٢٩٤٤ - قوله: (وإن أقطع الإمام شيئًا من ذلك. . صار المقطع أحق بالارتفاق به، فإن قام ونقل عنه قماشه. . لم يكن لغيره أن يقعد فيه) (١) أقره في "التصحيح" (٢)، وحكاه في "الكفاية" عن الجمهور، ومال إليه السبكي، لكن صحح في "أصل الروضة": أن المقطع كغيره (٣)، وهو ظاهر إطلاق "المنهاج" و"الحاوي" حيث لم يفرقا بين مقطع وغيره (٤).

فصلٌ [في حدِّ المعدن الظاهر]

٢٩٤٥ - قول "المنهاج" [ص ٣١٧]: (إن المعدن الظاهر: ما خرج بلا علاج) يقتضي أنه نفس الجواهر، لكن المشهور: أنه البقعة التي أودعها الله تعالى شيئًا من الجواهر المطلوبة الظاهرة أو الباطنة، وهو مقتضى قول "التنبيه" [ص ١٣٠]: (ومن سبق إلى معدن ظاهر يتوصل إلى ما فيه بغير عمل).

٢٩٤٦ - قولهما في أمثلة المعدن الظاهر: (والمومياء) (٥) هو - بضم الميم الأولى ممدود -: شيء يلقيه الماء في بعض السواحل، فيجمد ويصير كالقار، ويقال أيضًا: إنها حجارة سود باليمن، وأما المومياء التي من الموتى. . فنجسة.

٢٩٤٧ - قول "التنبيه" في أمثلته أيضًا [ص ٣١٣]: (والياقوت) مخالف للمجزوم به في "الروضة" وأصلها أن الياقوت من المعادن الباطنة (٦).

٢٩٤٨ - قول "المنهاج" [ص ٣١٧]: (إنه لا يُملك بإحياء) وهو مفهوم "الحاوي" (٧)، محله: إذا كان معلومًا، فإن لم يعلم به إلا بعد الإحياء. . ففي "المطلب" عن الإمام: أنه يملكه بالإجماع (٨)، وأنه أصح الوجهين في "التهذيب" للبغوي (٩)، ويدل عليه قول "التنبيه" قبل ذلك


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٣٠).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ٣٩٧).
(٣) الروضة (٥/ ٢٨٨).
(٤) الحاوي (ص ٣٩١، ٣٩٢)، المنهاج (ص ٣١٧).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٣١)، و"المنهاج" (ص ٣١٧).
(٦) فتح العزيز (٦/ ٢٣٠)، الروضة (٥/ ٣٠٢).
(٧) الحاوي (ص ٣٩١).
(٨) انظر " نهاية المطلب" (٨/ ٣٢٢).
(٩) التهذيب (٤/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>