للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفي الصوم نفي العبادة، وصحح في "شرح المهذب": أنه يثاب عليه، وليس في صوم شرعي (١)، وفي "المهمات": مقتضى القواعد: الجزم بالثواب؛ لقيامه بواجب، ومقتضى كلامهم: أنه لا يجب الإمساك إلا بعد ثبوت كونه من رمضان، وهو كذلك، وفي "المهمات": نص المالكية على استحبابه قبل الثبوت، والقياس: خلافه؛ لأن صومه حرام، فلا يشرع التشبه به (٢).

فصلٌ [من مات قبل تمكنه من قضاء ما فاته من رمضان]

١٣٢٠ - قول "المنهاج" [ص ١٨٤]: (من فاته شيء من رمضان، فمات قبل إمكان القضاء .. فلا تدارك له ولا إثم) محله: فيما إذا فات لعذر، وذلك مفهوم من قول "المحرر": (كما إذا دام مرضه) (٣)، أما غير المعذور .. فيأثم ويتدارك عنه بالفدية، صرح به الرافعي في نذر صوم الدهر، وجعله أصلاً قاس عليه (٤)، وأسقطه في "الروضة"، وهذا وارد أيضاً على مفهوم قول "التنبيه" [ص ٦٧]: (ومن مات وعليه صوم تمكن من فعله) و"الحاوي" [ص ٢٢٩]: (متمكن القضاء) فإن مفهومه: أنه متى لم يتمكن من فعله .. لا تدارك عليه، وذلك شامل لما إذا كان بغير عذر، فيحمل على حالة العذر، وصور في "الروضة" وأصلها موته قبل إمكان القضاء: بأن لا يزال مريضًا أو مسافراً من أول شوال حتى يموت (٥).

والصواب: اعتبار ذلك من قبل الفجر من اليوم الثاني من شوال؛ لأن ما قبل ذلك لا يصح صومه، بل لو طرأ حيض، أو نفاس، أو مرض قبل الغروب من ثاني شوال .. لم يحصل التمكن أيضًا، ذكره في "المهمات" وقال: ولو لزمه يوم، فسافر بعد الفجر من اليوم الثاني، واستمر السفر إلى رمضان .. ففي وجوب الفدية احتمالان، حكاهما الروياني عن والده، وقال: الأصح عندي: عدم الوجوب (٦).

١٣٢١ - قول "المنهاج" [ص ١٨٤]: (وإن مات بعد التمكن .. لم يصم عنه وليه في الجديد) فيه أمور:


(١) المجموع (٦/ ٢٧٣، ٢٧٤).
(٢) انظر "حاشية الدسوقي" (١/ ٥١٤)، و"منح الجليل" (٢/ ١١٧).
(٣) المحرر (ص ١١٤).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٢٤٨).
(٥) الروضة (٢/ ٣٨٢).
(٦) انظر "بحر المذهب" (٤/ ٣١٢، ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>