للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أنه لا فرق في هذا القسم بين فواته بعذر أو بغيره، وتقدم تقييد مورد التقسيم بالعذر، فالتركيب مشكل.

ثانيها: أن معنى قوله: (لم يصم عنه وليه): أنه لا يصح صومه عنه، وليس معناه: عدم الوجوب خاصة.

ثالثها: ليس هذا جديداً محضاً، فقد نص عليه في أكثر كتبه القديمة أيضاً، كما حكاه القاضي أبو الطيب، وقال الماوردي في مقابله: أنكر سائر أصحابنا كونه مذهباً له (١).

١٣٢٢ - قوله: (وكذا النذر والكفارة) (٢) أطلقه الرافعي والنووي في كتبهما (٣)، وقيده "الحاوي" بكفارة القتل (٤)، قيل: وليس في غيره، ووخهَه بعضهم: بأن غيرها يَخلُفُ صومَها الإطعامُ، والعجز بالموت كغيره، فيجب في التركة ما قدره الشرع، وهو ستون مداً، وأما كفارة القتل: فلا إطعام فيها في الأصح، فالفائت فيها صوم لا محالة، وإطلاق "التنبيه" الصوم دخل فيه صوم النذر والكفارة بأنواعها (٥).

١٣٢٣ - قوله: (وفيه قول آخر: أنه يصام عنه) (٦) معناه: أنه يجوز لوليّه الصوم عنه، وليس المراد: أنه يتعين عليه ذلك، بل هو مخير بين الصوم والإطعام، قال في "شرح المهذب": إنه لا خلاف في ذلك (٧)، لكن في "المهمات" عن القاضي أبي الطيب وجوبه، وصرح في "شرح مسلم" باستحباب الصوم عنه على القديم، واقتصر في "الروضة" على الجواز (٨)، قال في "المنهاج" [ص ١٨٤]: (قلت: القديم هنا أظهر)، وقد يفهم هذا التعبير ترجيحه من جهة المذهب، وإنما هو راجح من جهة الدليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "من مات وعليه صيام .. صام عنه وليه" رواه مسلم في "صحيحه" (٩) ولذلك عبر عنه في "التصحيح" بالمختار (١٠)، وقال في "الروضة": المشهور في المذهب: تصحيح الجديد، وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم، وهو الصواب، بل ينبغي الجزم به، للأحاديث الصحيحة


(١) انظر "الحاوي الكبير" (٣/ ٤٥٢).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ١٨٤).
(٣) انظر "المحرر" (ص ١١٤)، و"فتح العزيز" (٣/ ٢٣٩)، و"الروضة" (٢/ ٣٨٢)، و"المجموع" (٦/ ٣٩٤).
(٤) الحاوي (ص ٢٢٩).
(٥) التنبيه (ص ٦٧).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٦٧).
(٧) المجموع (٦/ ٣٨٩).
(٨) شرح مسلم (٨/ ٢٥)، الروضة (٢/ ٣٨١).
(٩) صحيح مسلم (١١٤٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١٠) تصحيح التنبيه (١/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>