للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ كفّارة اليمين

٥٧١٥ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٥]: (له تقديم كفارة بغير صوم على حنث) يفهم أن الأفضل تأخيرها عنه، وبه صرح "التنبيه"، ولا يفهم ذلك من قول "الحاوي" [ص ٦٤٨]: (ويقدم على الحنث غيرَ الصوم).

٥٧١٦ - قول "التنبيه" [ص ١٩٩]: (وقيل: إن كان الحنث بمعصية .. لم يجز أن يكفر قبل الحنث، وليس بشيء) هذا الوجه رجحه في "المحرر" (١) مع كونه لم ينقل ترجيحه في "الشرح" إلا عن البغوي، وقال: إن مقابله - وهو جواز التقديم ولو كان الحنث معصية - هو الأقيس والأظهر عند الشيخ أبي حامد والإمام والروياني وغيرهم (٢)، وقال في "الشرح الصغير": إنه الأظهر، وحكى في "أصل الروضة" تصحيحه عن الأكثرين (٣)، واستدركه في "المنهاج" على "المحرر" (٤)، وهو ظاهر إطلاق "الحاوي" (٥).

واعلم: أنه يشترط في إجزاء العتق المعجل عن الكفارة بقاء العبد حيًا مسلمًا إلى الحنث، فلو مات أو ارتد قبله .. لم يجز به.

٥٧١٧ - قول "المنهاج" [ص]: (وقتل على الموت) أي: يجوز تقديم كفارة القتل على الموت لكن بعد الجرح.

٥٧١٨ - قوله: (ومنذور مالي) (٦) أي: يجوز تقديمه على المعلق عليه كالشفاء، كذا في "أصل الروضة" هنا (٧)، لكن خالفه في تعجيل الزكاة فقال: ولو قال: (إن شفى الله مريضي .. فلله عليّ عتق رقبة) فأعتق قبل الشفاء .. لا يجزئه على الأصح (٨)، والرافعي إنما حكى ذلك التصحيح عن ابن عبدان (٩)، فأطلقه في "الروضة".

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهو غير معتمد، والجاري على قاعدة الشافعي في تعجيل


(١) المحرر (ص ٤٧٤).
(٢) فتح العزيز (١٢/ ٢٥٩)، وانظر "نهاية المطلب" (١٨/ ٣٠٨).
(٣) الروضة (١١/ ١٧).
(٤) المنهاج (ص ٥٤٥).
(٥) الحاوي (ص ٦٤٨).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٥٤٥).
(٧) الروضة (١١/ ١٩).
(٨) الروضة (٢/ ٢١٤).
(٩) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>