للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحليله، وعبر الإمام والغزالي: بمنعه من زائد المؤنة (١)، أي: لا نفس المضي، ومال إليه في "المطلب".

٢٢٣٩ - قوله: (ويتحلل بالصوم إن قلنا: لدم الإحصار بدلٌ) (٢) أي: وهو الأصح، فإن قلنا: لا بدل له، بل يبقي في ذمة المحصر .. فلم يتعرض الرافعي والنووي للتصريح بالتفريع عليه، وقال في "المطلب": يظهر أن يبقي في ذمة السفيه أيضًا.

٢٢٤٠ - قوله: (ولو كان له في طريقه كسبٌ قَدْرَ زيادةِ المؤنةِ .. لم يجز منعه) (٣) كذا لو لم يكن، ولم تزد المؤنة على مؤنته في الحضر.

فصْلٌ [فيمن يلي نحو الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]

٢٢٤١ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٨]: (ولي الصبي: أبوه، ثم جده، ثم وصيهما، ثم القاضي) فيه أمور:

اْحدها: أن ذلك لا يختص بالصبي؛ فالمجنون كذلك، وقد صرح به "التنبيه" و"الحاوي" (٤)، وكذا من بلغ سفيهًا كما دلت عليه عبارتهما أيضًا، وحكاه في "الكفاية" عن القاضي مجلي.

ثانيها: المراد بالجد: أبو الأب، وهذا وارد على إطلاق "التنبيه" و"الحاوي" أيضًا.

ثالثها: المراد بوصيهما: وصي من تأخر موته منهما؛ فإنه لا يتصور اجتماعهما، وأطلق "التنبيه" و"الحاوي" الوصي (٥).

رابعها: اقتصر "المنهاج" و"الحاوي" على القاضي (٦)، وفي "التنبيه": الحاكم أو أمينه (٧)، والمراد: القاضي الذي في ولايته اليتيم وماله، فلو كان اليتيم ببلد وماله في آخر .. فأولي الوجهين عند الغزالي وأقره الرافعي: يتصرف حاكم بلد المال، كما أنه الذي يحفظه ويتعهده، ويفعل ما فيه مصلحته عند الإشراف على الهلاك (٨).


(١) انظر "نهاية المطلب" (٦/ ٤٤٥)، و"الوجيز" (١/ ٣٤٥).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٨).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٨).
(٤) التنبيه (ص ١٠٢)، الحاوي (ص ٣١٣).
(٥) التنبيه (ص ١٠٢)، الحاوي (ص ٣١٢).
(٦) الحاوي (ص ٣١٢)، المنهاج (ص ٢٥٨).
(٧) التنبيه (ص ١٠٢).
(٨) انظر "الوجيز" (٢/ ٢٤٥)، و"فتح العزيز" (١٢/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>