للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذاهباً وراجعاً ومقيماً هناك وفرساً وسلاحاً، ويصير ذلك ملكاً له) وهي عبارة حسنة، إلا أنه لم يذكر سوى التمليك، وعبارة "التنبيه" [ص ٦٤]: (فيدفع إليهم ما يستعينون به في غزوهم) وليس فيها إفصاح عن المقصود، بل توهم الاقتصار على إعطاء الزائد بسبب الغزو، والأصح: إعطاء جميع المؤنة كما تقدم، وسكتوا عن إعطائه نفقة عياله، وكذا سكت عنه الجمهور، وذكره بعض شراح "المفتاح".

وقال الرافعي والنووي: إنه ليس ببعيد (١)، وقد يدخل في تعبير "المنهاج" و"الحاوي" بالنفقة.

ومحل إعطائه الفرس: ما إذا كان فارساً، وقال السبكي: له في الفرس والسلاح طرق: دفع الثمن، أو الأجرة إليه، أو الشراء، أو الاستئجار له، أو للجهة، أو الوقف عليهما، ولا تملك أَلا في دفع الثمن.

٣٤٤٣ - قول "المنهاج" [ص ٣٧٠]: (ويُهيَّأ له ولابن السبيل مركوبٌ إن كان السفر طويلاً أو كان ضعيفاً لا يطيق المشي) هذا غير الفرس الذي يقاتل عليه.

٣٤٤٤ - قوله: (ومن فيه صفتا استحقاق .. يُعطَى بإحداهما فقط في الأظهر) (٢) لو عبر بالمذهب .. لأفاد أن في المسألة طرقاً ولكن أصحها: طريقة القولين، فالتعبير بالأظهر صحيح، والله أعلم.

فَصلٌ [في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبع ذلك]

٣٤٤٥ - قول "الحاوي" [ص ٤٤٩]: (ويستوعبهم) محمول على قول "المنهاج" [ص ٣٧٠]: (يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل، وإلا .. فالقسمة على سبعة) وتناول كلامهما زكاة الفطر، وبه صرح "التنبيه" ثم قال [ص ٦٤]: (وقيل: يجزئ أن يصرف إلى ثلاثة من الفقراء) وهو قول الإصطخري، واختاره السبكي، وحكى الرافعي عن اختيار صاحب "التنبيه": جواز صرفها إلى واحد (٣)، قال في "البحر": وأنا أفتي به.

٣٤٤٦ - قول "المنهاج" [ص ٣٧٠]: (فإن فُقدَ بعضهم .. فعلى الموجودين) وقول "الحاوي" [ص ٤٤٩]: (وسهم المفقود للباقين) أحسن من قول "التنبيه" [ص ٦٤]: (وإن فقد صنف من هذه


(١) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٤٠٤) و"الروضة" (٢/ ٣٢٧).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٣٧٠).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>