للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم تعلم به .. فالخيار باق على الأقاويل كلها (١).

٣٦٩٨ - قول "التنبيه" [ص ١٦٤]: (وإن طلقها الزوج قبل أن تختار الفسخ .. ففيه قولان، أحدهما: أنه يقع، والثاني: أنه موقوف) الأصح: الأول، وأطلق العراقيون الخلاف كما حكاه "الذخائر"، وجعل المراوزة محله في الطلاق البائن، وقالوا: إن الرجعي يقع قطعاً، ويجري هذا الخلاف في طلاق المعيب قبل فسخ الزوجة، وقال الشيخ أبو حامد: لا خلاف في نفوذ طلاقه، وتخصيص "التنبيه" ذلك بمسألة العتق يوافقه.

٣٦٩٩ - قولهما: (وإن فسخت بعد الدخول بعتق بعده .. وجب المسمى) (٢) في "الروضة" وأصلها فيما لو فسخت بعد الدخول بعتق بعده: وجه أنه يجب مهر المثل (٣)، فلم لم يطرده هنا؟ وأيّ فرق بين الصورتين؟ ذكره في "المهمات".

والظاهر: أن المجزوم به في العتق مفرع على المصحح في العيب.

فصلٌ [في إعفاف الأصل]

٣٧٠٠ - قول "المنهاج" [ص ٣٩٢]: (يلزم الولد إعفاف الأب والأجداد على المشهور) كذا في "الروضة" (٤)، ولو قال: (على النص) .. لكان أحسن؛ فإنه منصوص، ومقابله مخرج، ومحله: في الحر كما صرح به "الحاوي" (٥) فالرقيق لا يجب إعفافه.

٣٧٠١ - قول "المنهاج" [ص ٣٩٢]: (بأن يعطيه مهر حرة) أي: ولو كتابية على الأصح، ويستثنى من كلامه: الحرة الشوهاء؛ فلا يحصل الإعفاف بتهيئتها، وقد صرح بها "الحاوي" (٦)، والعجوز في معناها، فلو تزوج الأب في يساره بمهر في ذمته ثم أعسر قبل دخول وامتنعت الزوجة حتى تقبض .. فقال شيخنا الإمام البلقيني: يجب على الابن دفعه؛ لحصول الإعفاف بذلك، وإن كان إنما وجب على الأب لوجود مقتضى الإعفاف، والصرف للموجودة أولى من السعي في أخرى، قال: وعلى هذا لو تزوج في إعساره ولم يطالب الابن بالإعفاف، ثم طالبه به .. فينبغي أن يلزم الابن القيام به لا سيما إذا جهلت الإعسار وأرادت الفسخ، قال: وحيث تزوج بعلم الابن


(١) انظر "الحاوي الكبير" (٩/ ٣٦٧).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٦٤)، و "المنهاج" (ص ٣٩٢).
(٣) فتح العزيز (٨/ ١٥٨)، الروضة (٧/ ١٩٣).
(٤) الروضة (٧/ ٢١٤).
(٥) الحاوي (ص ٤٧٤).
(٦) الحاوي (ص ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>