للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقتضي أن الواطئ بشبهة محصن كما صرح به " التصحيح " (١)، لكنه صرح بالمسألة التي أوردها الإسنوي عقبها (٢)، فصارت كالاستثناء منها، فقال: (وتبطل العفة بوطء مَحْرَمٍ مملوكةٍ على المذهب) (٣).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: يستثنى من ضابط إيجاب الحد: الحنفي الواطئ في نكاح عقيدته حله، والجارية المشتركة.

٤٢٣٣ - قول " المنهاج " [ص ٤٤١]: (ولو زنى مقذوف .. سقط الحد) لا يختص ذلك بالزنا، بل متى وطئ وطئًا حرامًا يسقط العفة .. كان كذلك، نص عليه في " الأم " و" المختصر " (٤) ولذلك قال " التنبيه " [ص ٢٤٣]: (وإن قذف عفيفًا فلم يحد حتى زنا أو وطئ وطئًا حرامًا .. لم يحد) ولا بد من تقييد الوطء الحرام بأن يسقط العفة كما ذكرته؛ للاحتراز عن وطء الصائم والمحرم والحائض.

٤٢٣٤ - قوله: (ومن زنا مرة ثم صلح .. لم يعد محصنًا) (٥) يستثنى منه: ما لو جرت صورة الزنا من صبي أو مجنون .. فإن حصانته لا تسقط، فمن قذفه بعد الكمال .. حد.

٤٢٣٥ - قول " التنبيه " [ص ٢٤٤]: (وإن قذف عبدًا .. ثبت له التعزير، وإن مات .. فقد قيل: يسقط، وقيل: ينتقل إلى السيد) الأصح: انتقاله إلى السيد.

٤٢٣٦ - قول " الحاوي " [ص ٥٢٥]: (وحُلِّف أنه لم يزن) ظاهره: أنه لا فرق في ذلك بين أن يعجز القاذف عن بينة الزنا أم لا، وبه صرح في " الروضة " (٦)، وصور الرافعي المسألة بالعجز (٧)، وتبعه صاحب " التعليقة "، ومقتضاه: عدم الحلف مع قدرة القاذف على البينة، والأول هو الصواب.

فصلٌ [في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازًا أو وجوبًا]

٤٢٣٧ - قول " المنهاج " [ص ٤٤١]: (له قذف زوجة علم زناها أو ظنه ظنًا مؤكدًا) محله:


(١) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٣٠).
(٢) تذكرة النبيه (٣/ ٤٧١).
(٣) المنهاج (ص ٤٤١).
(٤) الأم (٥/ ٢٩٥)، مختصر المزني (ص ٢١٤).
(٥) انظر " المنهاج " (ص ٤٤١).
(٦) الروضة (٨/ ٣٢٥).
(٧) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>