للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٢٢٨ - قوله: (وإن قذفه فحد ثم قذفه ثانيًا بزنا آخر .. فقد قيل: يحد، وقيل: يعزر) (١) الثاني هو الأصح، وصحح ابن يونس: الأول.

٤٢٢٩ - قوله فيما لو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيًا: (وإن بدأت وطالبته بالثاني ثم بالأول فلم يلاعن ولم يقم البينة .. فعلى قولين) (٢) الأصح منهما: لزوم حدين.

٤٢٣٠ - قوله: (وإن قذف مجهولًا، فقال: هو عبد، وقال المقذوف: أنا حر .. فالقول قول القاذف، وقيل: فيه قولان) (٣) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: تصديق المقذوف، واقتصر (في باب اللقيط) على طريقة القولين (٤)، وأعاد المسألة هنا؛ لبعد العهد بها.

٤٢٣١ - قوله: (وإن قال: " زنيت وأنت نصراني " فقال: " لم أزن [ولا كنت] (٥) نصرانيًا " ولم يعرف حاله .. ففيه قولان، أحدهما: يحد، والثاني: يعزر) (٦) الأصح: الأول.

٤٢٣٢ - قول " المنهاج " [ص ٤٤١]: (ويحد قاذف محصنٍ، ويعزر غيره) وقول " الحاوي " [ص ٥٢٥]: (ولغيرٍ التعزير) لو قالا كما في " المحرر ": (ويعزر قاذف غيره) (٧) .. لكان أحسن، فإن المتبادر للفهم من عبارتهما: أن غير قاذف المحصن يعزر، وهذا يتناول من لم يقذف أحدًا، وعبارة " التنبيه " بعد ذكره حد قاذف المحصن [ص ٢٤٣]: (فإن قذف صغيرًا أو مجنونًا أو عبدًا أو كافرًا أو فاجرًا أو من وطئ وطئًا حرامًا لا شبهة فيه .. عزّر) ثم قال: (وإن وطئ بشبهة .. فقد قيل: يحد، وقيل: يعزر) أي: إذا قذف من وطئ بشبهة، والأصح: أنه يخد، كذا أطلقه النووي في " تصحيح التنبيه " (٨).

وأورد عليه شيخنا الإسنوي في " تصحيحه " فقال: لكنه إذا وطئ محرما بملك اليمين .. فإنه شبهة؛ لأنه لا يُحدُّ على الصحيح في " التصحيح " وغيره من كتبه، ومع ذلك فإن قاذفه لا يحد على الصحيح في " الروضة " و" المنهاج " وأصليهما. انتهى (٩).

وقول " المنهاج " [ص ٤٤١]: (والمحصن: مكلف، حر، مسلم، عفيف عن وطءٍ يحد به)


(١) انظر " التنبيه " (ص ٢٤٤).
(٢) انظر " التنبيه " (ص ٢٤٤).
(٣) انظر " التنبيه " (ص ٢٤٣).
(٤) انظر " التنبيه " (ص ١٣٥).
(٥) في (د): (ولم أكن).
(٦) انظر " التنبيه " (ص ٢٤٣).
(٧) المحرر (ص ٣٥٥).
(٨) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٣٠).
(٩) تذكرة النبيه (٣/ ٤٧١)، وانظر " الروضة " (٨/ ٣٢١، ٣٢٢)، و" فتح العزيز " (٩/ ٣٤٨)، و " المحرر " (ص ٣٥٦)، و" المنهاج " (ص ٤٤١)، و " تصحيح التنبيه " (٢/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>